لأنه عوض عن منافع عمله (كالعق عن ولده إن لم يكره السيد) ولو قل المال كما فى (الخرشى) ويأخذ اللقطة لا اللقيط كما فى (حش) (التصرف فى كهبة بخلاف غير المأذون ولا يمنعهما سيد قبولا وتفليسه كالحر وقضى دينه من غير غلته) إلا أن تجتمع ويؤذن له فى التجر فيها فكغيرها (وإن مستولدته والواةلد للسيد وأخرت ظاهرة الحمل وبيعا) لعدم التفريق واستثناء الأجنة كبيعها (فيغض الثمن)
فلا يقضى منه دينه ولا يتبعه إذا عتق والمساقاة كالقراض (قوله: لإنه عوض عن منافع إلخ) أى: فأشبه ما لو استعمل نفسه فى التجارة (قوله: إن لم يكره السيد) وإلا فلا يجوز له فعلها وضمن من أكل ما أكله للسيد (قوله: ولو قل المال كما فى الخرشى) وفى (عب) المنع إذا قل المال ولو علم رضا السيد لأن الغلة مظنة كراهة السيد وفيه أنه لا عبرة للمظنة مع تحقق المئنة (قوله: والتصرف فى كهبة) أى: على وجه المعاوضة المالية لا بغيرها وإنما نص على هذا مع أنه داخل فيما جعل له لأنه لما كان طارئا بعد الإذن يتوهم أنه ليس بداخل فى الإذان ودخل بالكاف الوصية والصدقة (قوله: ولا يمنعها) أى: المأذون وغيره وظاهره ولو تحقق السيد المأنية ولو قيل بالمنع حينئذ لكان وجيها انظر (عب) (قوله: وتفليسه) أى: المأذون (قوله: كالحر) أى: فى جميع الأحكام المارة (قول: دينه) ولو دين السيد فيحاصص الغرماء به ولا يحاصص بما دفعه له للتجر (قوله: من غير غلته) ولو لم يأذن له فى التاجرة به وأما الغلة فلا يقضى منها الدين لأنها للسيد والديون إنما تعلقت بذمته ومثل الغلة أرش الجناية (قوله: فكغيرها) أى: يوفى دينه منها لأنها دخلت فى المال المأذون ضمنا (قوله: وإن مستولدته) أى: وإن كان غير غلته مستولدة قبل الإذن فى التجارة أو بعده لا إن كانت من مال التجارة أو ربحه لأنها مال له ولا حرية فيها وإلا كانت أشرف من سيدها فإن اشتراها من غلته الحادثة من الإذن من غير مال التجارة بل من خراجه وكسبه لم تبع فى دينه لأنها غلته فهى للسيد حينئذ كالولد (قوله: والولد للسيد) لأنه كالغلة (قوله: وأخرت ظاهرة الحمل) أى: تؤخر للوضع فلا تباع قبله لأن ما فى بطنها للسيد (قوله: وبيعا) أى: الولد والأم بعد التقويم ليعلم ما يخص كلا (قوله: لعدم التفريق) علة لبيعها معا دون الأم فقط ورد هذا ما غى (عب) من بيع الأم فقط (قوله: واستثناء الأجنة كبيعها) أى:
ترجيح عدم جواز العارية للاستئلاف (قوله: كبيعها) بناء على أن المستثنى مبيع