تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بعد البلوغ وما سبق فى الحجر للنفس (وفك الوصى أو المقدم) عن اليتيم (كالأب إن أشهد على الحجر) وهل لسفه بعد البلوغ أو ولو قبله خلاف انظر (حش) (وله التصرف بتافه) كدرهم لعيشه وأما إن وهب له بشرط التصرف ففى (بن) بطلان الشرط لحفظ المال (كطلاق البالغ) السفيه (واستلحاق نسب

وما سبق فى الحجر إلخ) أى: فلا ينافى ما هنا (قوله: وفك الوصى) عطف على قوله لحسن والواو بمعنى مع ولا يحتاج فى الفك عنه لإذن القاضى فإن تبين بعد ذلك عدم رشده رد القاضى فعله وعزل الوصى أو المقدم وولى عليه غيره ولا يضمن شيئا مما أتلفه لإنه فعله باجتهاده وإذا مات الوصى قبل الفك فلابد من فك الحاكم وأفعاله قبل ذلك على الحجر ولا يقال صار مهملا فإن اختلف الأوصياء نظر الحاكم وإنما احتاج الوصى إلى فك لأن الأب لما أدخل الابن فى ولايته صار بمنزلة المحجور عليه وهو إذا حجر عليه لا ينفك إلا بإطلاقه كما قال كالأب إن أشهد إلخ (قوله: وهل لسفه) أى: وهل محل الاحتياج لفك حجر الأب إن أشهد عليه إن كان لسفه بعد البلوغ أو مطلقا (قوله: لسفه) قال المصنف فى حاشية (عب) وإنما يحجر عليه لسفه بقرب بلوغه كالعام فإن زاد فلابد من الحاكم انظر (البنانى) (قوله: وله التصرف بتافه) فلا يدفع له الوصى غير نفقته على ما قال ابن الهندى وقال ابن العطار: يدفع له أيضا نفقة رقيقه وأمهات أولاده وأما نفقة الزوجة الحرة وخادمها فتعطى لها لأنها غير محجور عليها والأمة لسيدها (قوله: لعيشه) أى: ضروراته ومصالحه حلاقة رأسه وغسل ثوبه ونحو ذلك إن أحسن التصرف فيه وإلا فلا يدع له (قوله: ففى بن بطلان إلخ) لقوله تعالى: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» وصوب هذا (ح) فى التزاماته وارتضاه البدر القرافى وفى (عب) تتبعا لتت العمل بالشرط وابن فرحون قال به الفتوى وفى (ح) عند قوله ولغير من أذن له القبول أنه المشهور وذكر اعتراض بعض له بالآية فانظر (قوله: كطلاق البالغ) تشبيه فى قوله وله التصرف بإنه من حيث مضيه وعدم رد الولى له ولو أوقعه على وجه الخلع (قوله: واستلحاق نسب) بشرطة الآتى فى بابه فإنه وإن كان فيه إثبات وارث وإتلاف

(قوله: الحجر للنفس) كأن يمنعه اللعب والسفر مثلا وإمكان الفساد قال الأشياخ: وفى هذا الزمن يستمر ذلك بعد البلوغ إلى أن يلتحق (قوله: بطلان الشرط) أى:

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٨٨