تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (وإن فى حق الله تعالى) كالصوم على الراجح كما فى حش (وصدق) ثبوتا ونفيا ولو فى السن كما فى (ح) (إن لم يتهم والإنثى) حجر نفسها (كحضانتها) وسبق أنها للدخول (ونظر الولى إن تصرف مميز) بالمصلحة فيرد التبرع (كهو إن خرج من الحجر) قبل علم الولى لا إن سكت كما فى (بن) وحش وله إمضاء تبرعه وإن مات

(قوله: وإن فى حق الله تعالى) مبالغة فى كون النبات علامة على البلوغ خلافا لمن قال إنه غير علامة بالنسبة لحق الله ولذلك اقتصر عليه (قوله: كالصوم) أى: من كل ما لا ينظر فيه الحكام فيأثم بفعل أو ترك ما خطر على محقق البلوغ بغيره (قوله: وصدق) أى: فى شأن البلوغ سواء كان طالبا كأن يدعيه ليأخذ سهمه فى الجهاد أو مطلوبا كأن يدعى عليه لإقامة حد لأن الحدود تدرأ بالشبهات (قوله: ولو فى السن إلخ) أى: وخلافا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه لابد من الإثبات بالعدد (قوله: إن لم يتهم) فإن اتهم لم يصدق بل لابد من الإثبات إلا أن يكون ادعى عدمه لسقوط حد فإن الحدود تدرأ بالشبهات (قوله: ونظر الولى إلخ) فإذا رد بيعه رد العتق الذى حدث عند المشترى وأما الولد والغلة فعلى حكم الاستحقاق انظر (ح) (قوله: مميز) أى: محجور عليه بالغا أو غيره وغير المميز لا يصح تصرفه ولو بالمعاوضة كما فى (ح) (قوله: بالمصلحة) فى الإمضاء والرد ومما يتعين فيه مصلحة الإمضاء الفداء من الأسر قاله ابن فرحون وإنفاقها من سألها إذا امتنع الزوج الموسر من الإنفاق لأنها لو كانت غير متزوجة لوجب عليه الإنفاق عليها مع ما فى ذلك من دوام العشرة فى (ح) وليس للمشترى تحليفه أنه ما أذن (قوله: فيرد التبرع) أى: يتعين عليه رده إذ لا مصلحة فى الإمضاء (قوله: كهو إلخ) أى: كما ينظر هو إن خرج من الحجر فيما تصرف فيه قبل ولو لم يتغير خلافا ل (عب) (قوله: لا إن سكت) أى: لا إن كان الخروج بعد علم الولى بتصرفه وسكوته فلا نظر له أن سكوته إمضاء (قوله: كما فى بن وحش) أى: وخلافا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه كعدم العلم (قوله: وله إمضاء إلخ) أى: للميز

الحجر لوليه كما فى (حش) (قوله: لا إن سكت) أى: الولى بعد عمله ويحتمل المحجور بعد رشده فسكوته إمضاء (قوله: وله إمضاء تبرعه) لأن له إنشاء تبرع الأن فيمضى ما سبق منه وإنما تعين على الولى رد التبرع لوجوب المصلحة عليه حال

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٨٦