تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لا من اشترى منه فيحاصص كأن باع المفلس جاهلا) بأن مفلس فيتتعين الحصاص كما ذكره الأصل آخر المساقاة فمحل الأخذ إذا طرأ الفلس (واختص صانع استولى على حانوت) كما استظهره حش ونقل (بن) العمل بفأس على اختصاص أجير الطاحون بما فيها من آلة لا إن لم يستول (ومكتر بداية عينت أو استولى عليها) لأنها بالقبض صارت كالمعينة (وإن بموت وراع تميت عنده المواشى) ولو غالبا أو وقت التفليس فى أجرة رعيه وحاص بغيره وكذا نظائره (لا مالك الحانوت

ثمنه (قوله: لا من اشترى منه) أى: فليس مثله فى أخذ عين شيئه لإنه لم يشتر عين شيئه وإنما اشترى ثمنه (قوله: فيحاصص) أى: بالثمن (قوله: كأن باع المفلس) المفلس مفعول والفاعل ضمير الغريم وجاهلا خال من الفاعل وهو تشبيه فى المحاصصة بالثمن (قوله: جاهلا) وأولى عالما (قوله: فيتعين الحصاص) لعدم تثبته فى أن المشترى منه مفلس وهو أحد احتمالين ذكرهما (عب) وصدر بإنه لا دخول له مع الغرماء ولو قبل القسم لإنه عامله بعد الحكم بخلع ما له لهم وإنما تبع ذمته وعليه إن كان الثمن حالا له حبس سلعته فيه أو بيعها له ولا دخول للأولين معه فى ثمنها لأنها معاملة حادثة وإلا لم يكن له إلا لمطالبة به انظره (قوله: واختص صانع) أى: بما فيها من الآلآت فيما له من الأجرة عند استطاعة المفلس (قوله: أجير الطاحون) أى: الأجير فيها كالسواق (قوله: لا إن لم يستول) أى: فلا يختص بل أسوة الغرماء (قوله: ومكتر بدابة الخ) أى: واختص مكتر دابة نفد كراءها ثم فلس ربها بالدابة إن كانت معينة أو استولى عليها لقيام التعيين مقام الاستيلاء حتى يستوفى ما نفده من منافعها ثم تباع لدين الغرماء (قوله: أو استولى) أى: لم يعين ولكنه استولى عليها حين الفلس أو الموت وإلا فلا يختص بها ولو قبضها قبل ذلك (قوله: تبيت عنده إلخ) وإلا فلا يختص بل أسوة الغرماء لأن حقه لم يتعلق بها بخلاف المستولى على الدابة (قوله: وكذا نظائره) من أجير العلف والحراسة (قوله: لا مالك الحانوت) أى: لا يختص مالك الحانوت بما فيه

قبله فى نفى الجبر بخلاف الربا فإن النقل فيه عن الجنسية فلا يكفى نحو الطحن فلا حاجة لما فى (عب) (قوله: فيتعين الحصاص) هو الذى كان يقرره (عج) وقيل يكون دينا له فى ذمة المفلس ولا يدخل فى المحاصة انظر (عب) (قوله: لا مالك الحانوت)

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٧٧