تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# رجوع الطارئ على الغرماء والظاهر) من التأويلين (أنه وفاق فيخير) فإن حمل على التعيين فخلاف (وإن اقتسم الورثة) ولو بدون الشهرة والعلم بالدين (فطرأ غريم أخذ الملئ عن المعدم إلا أن يجاوز ما قبضه وعلى الغائب ضمان ما عزل الحاكم) لا الغرماء (له) لأنه وكيله كعين وقفت للغرماء) فيضمنونها (وغير ذلك) يشمل ما عزل الغرماء (على المدين ولو عرضا وافق الدين) وقف لهم على

رجوع الطارئ على الغرماء) أى ابتداء فإن وجدهم معدمين رجع على الوارث بما يخصه ثم يرجع الوارث على الغرماء (قوله: فيخير) أى بين الرجوع على الورثة أو الغرماء (قوله: على التعيين) أى: تعيين الرجوع على الوارث أو على الغرماء (قوله: ولو بدون الشهرة) خلافا لما يوهمه الأصل (قوله: أخذ الملئ عن المعدم) إنما لم يكونوا كالغرماء لأن الغرماء متساوون مع الطارئ بخلاف الوارث لا يستحق ميراثا إلا بعد قضاء الدين (قوله: إلا أن يجاوز) أى: دين الطارئ (قوله: ما قبضه) أى: فليس له أخذه فقط لأنه يقول ليس لك على رجوع إلا بما قبضته (قوله: وعلى الغائب ضمان إلخ) فإن طرأ غريم لم يرجع على غائب ضاع ما وقف على الأصح كما فى الشامل وقال ابن المواز: يرجع عليه بحصته واعترضه التونسى بوارث طرأ على وارث هلك ما بيده فلا يضمن له ما هلك وبمشتر هلك ما بيده ثم استحق فلا يضمنه للمستحق ورجع المستحق بثمن المستحق من قبضه وبقيمته على من غصبه وفرق ابن يونس بين الوارث والغريم بأن دينه عن معاوضة فما هلك فى يده فهو منه والوارث لم يدفع ثمنا فضمان السماوى كأنه من الميت قال (صر): فإن قلت هذا التفريق إن صح من الغريم والوارث فما جوابه عن المشترى فإن ما استحق منه عن معاوضة فهو كالغريم قلت: الفرق أن المشترى لا ضمان عليه لأن للمستحق من يرجع عليه وهو الغاصب أو قابض الثمن اه ذكره (عب) (قوله: لا الغرماء) أى: لا ما عز له الغرماء فضمانه من المديان (قوله: فيضمنونها) لتفريطهم فى قسمة العين إذ لا كلفة فى قسمها إذ هى مهيأة له (قوله: وغير ذلك) أى: غير ما ذكر مما عزله الحاكم والعين الموقوفة (قوله: يشمل ما عز له إلخ) أى كما يشمل العرض الموقوف (قوله: ولو عرضا وافق إلخ) لأنه لما كان له نماه كان عليه تواه (قوله: على

منهما ستون وهو تكثير عمل (قوله: فطرأ غريم) وأما لو كان حاضرا عند قسم

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٦٧