# لشائبة المعارضة ودون المثل تبرع (ولا يحج الفرض) لأنه معدم (ولا يتزوج إلا بواحدة تشبهه بصداق مثلها) ولا يعتبر ما فى الأصل هنا (وفلس الحاكم إلا من لم تبعد غيبته وعهد ملاؤه) فالبعيد كثلاثين يفلس مطلقا كما لابن رشد وغيبة ماله كغيبته فينتظر المرجو غير البعيد (إن طلب ذلك) أى التفليس (غريم) فليس له أن يفلس نفسه ولا للحاكم نعم يقيم من يضر الناس من السوق (ولو أبى غيره) من
(قوله: ودون المثل تبرع) أى: فيمنع قطعا وبأكثر يجوز قطعا إلا أن ينقص عن القيمة فلا كما يفيده اللخمى (قوله: لأنه معدم) أى: فهو غير مستطيع (قوله: ولا يتزوج إلا بواحدة) ظاهرة إن لم تزوج الواحدة وإن لم يضطر لها (قوله: تشبهه إلخ) لا أعلى منه أو بأزيد من صداق المثل فلغرمائه الرجوع عليها بالزائد كما يفيده ابن عبد السلام ويكون دينا لها عليه (قوله: ولا يعتبر ما فى الأصل إلخ) أى: من حكاية التردد فى تزوجه أربعا وفى تطوعه بالحج فإنه ضعيف (قوله: وفلس الحاكم) أى: جاز للحاكم لا غيره ولو سيدا فى عبده المأذون أو أبا فى دين له على ابنه (قوله: إلا من لم ت بعد غيبته) وهو المتوسط بأن كان على كعشرة أيام ذهابا (قوله وعهد ملاؤه) أى علم حال خروجه ملاؤه بالمد والهمز أى تقدم غناه على وقت غيبته وأما بالهمز مقصورا فالجماعة من الناس وإن لم يكونوا أشرافا وبالقصر بدون همز الأرض المشقة (قوله: غير البعيد) وهو المتوسط أو القريب وأما المال البعيد فلا ينتظر (قوله: فليس له أن يفلس إلخ) وإنما له طلب الحكم بتقسيط الدين عليه بقدر وسعه بعد ثبوت عسره وحلفه عليه ولو لم يطلبه غريم (قوله: ولو أبى غيره) قال (تت): ابن المواز إلا أن يقدم الغرماء الطالب من المال الموجود أو من أموالهم بماله فلا يفلس.
والأول وحده فى اقرار التهمة إذا كان صادقا فى نفس الأمر (قوله: ما فى الأصل) حكى ترددا فى تزوجه أربعا وهو ضعيف وظاهره أنه يتزوج ما دون الأربع مطلقا وليس كذلك وحكى التردد فى حج التطوع وهو ممنوع قطعا وأجاب بعض بأن مراده بالتطوع حج الفرض وعبر عنه بالتطوع لعدم وجوبه عليه وعلى كل حال التردد ضعيف (قوله: فينتظر المرجو) أى: المال المرجو ولا يفلس صاحبه.