تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدبر (للخدمة) كأن اعتقد أنه من عند رهنه فتبين تدبيره (كالمعتق لأجل وولد أم الولد بعد إيلادها) تشبيه فى رهن الخدمة وعدم الانتقال لها (وإن رهن الدار فظهر أنها حبس عليه) أى على الراهن وإلا بطل قطعا كأن دخلا على رهن الوقف (فهل ينتقل لمنافعها خلال وإن رهن مالم يبد صلاحه) رجح ولو قبل وجود الثمر خلافا لما فى الخرشى (فحصل المانع حاص المرتهن) بجميع الدين (ثم إذا بدا) الصلاح (بيع واختص به وحاص بما بقى)

بأن رهنه على أنه يباع فى حياة السيد يدين بعد التدبير أو أطلق (قوله: كأن اعقتد أنه إلخ) تشبيه فى عدم الانتقال للخدمة (قوله: بعد إيلادها) أى: ولدها الحادث بعد إيلادها (قوله: والأبطل قطعا) أى: وإلا يظهر أنها حبس على الراهن بل ظهر أنها حبس على غيره ولو بانتقال للغير فإن الرهن لا ينتقل للمنفعة من غير خلاف (قوله: كأن دخلا على رهن الوقف) تشبيه فى البطلان قطعا وفى (حش) عن البدر أن هذا إذا علم المرتهن بالوقفة وإلا انتقل قطعا فانظره (قوله: فهل ينتقل لمنافعها) لأنها كجزء من الذات ولا يلزم من بطلانها فى الجزء الفاسد بطلان الصحيح والقول المطوى البطلان فى المنفعة أيضا لأنه إنما رهنه الرقبة وفى (حش) الذى يظهر أن الراجح عدم الانتقال ولذلك صرح به المصنف وطوى مقابله (قوله: رجح ولو قبل إلخ) أى: رجح ابن عرفة صحة رهنه قائلا أنه ظاهر الروايات (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من عدم صحة رهنه قبل وجوده كالجنين وهو ظاهر ما فى التوضيح والفرق على الأول أن الغرر فى الجنين أشد (قوله: فحصل المانع) أى: الموت أو الفلس قبل بدو الصلاح (قوله: خص المرتهن إلخ) فى ماله غير الثمرة لأن الدين تعلق بذمة المدين ولا قدرة له على الاستيقاء من الرهن لعدم بدو الصلاح (قوله: وحاص بما بقى) أى: إذا لم تف الثمرة بدينه قدر محاصا أولا بالباقى من دينه بعد اختصاصه بثمن الثمرة مثال ذلك لو كان عليه ثلاثمائة لثلاثة أشخاص منهم مرتهن ما لم يبد صلاحه وماله مائة وخمسون فأخذ كل خمسين بالحصاص

ويبطل التدبير دينا سبقا ... إن سيد حيا وإلا مطلقا

(قوله: كان اعتقد أنه قن إلخ) تشبيه فى جريان الخلاف والترجيح (قوله: فيريقها) وأما كسر الآنية فلا ولو غاص فيها لأنه تحجر انظر حاشية (عب) (قوله:

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٢٢