تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن) ويجوز نقدا بغير جنسه كما فى (حش) لأن القصد ذاته لا ما يخرج منه فتأمل (ولا كالدار والأرض) لتعين ذلك بوصف البقعة (والجزاف) إلا بتحر كما سبق انظر (بن) (وما لا يوجد) عند حلوله (وحديد وإن لم تخرج منه السيوف فى سيوق أو عكسه) ليسارة الصنعة (بخلاف

(قوله: لا فيما لا يمكن إلخ) عطف على قوله فيما طبخ أى جاز السلم فيما طبخ لا فيما لا يمكن وصفه أصلا أو غالبا ككبار اللؤلؤ والمراد وصفا كاشفا فلا يراد أن تراب المعدم يمكن وصفه (قوله: كتراب المعدن) فلا يجوز أن يسلم فيه عين ولا عرض لأن عينه لا تعرف فإن عرفت أسلم فيه عرض لا عين لربا النسا (قوله: بغير جنسه) أى: من العين وأما العرض فلا يشترط فيه أن يكون نقدا كما فى حاشية المؤلف على (عب) (قوله: لأن القصد ذاته) فإنها حجارة مرئية ودفع به ما يقال كيف يجوز شراؤه نقد مع أن ما يخرج منه مجهول (قوله: ولا كالدار إلخ) عطف على ما؛ أى: لا يجوز السلم فى كالدار والأرض (قوله: لتعين ذلك بوصف إلخ) فإن الرباع مما تختلف فيها الأغراض فلابد من وصفها وذلك يستلزم تعيينه والمسلم فيه لابد أن يكون فى الذمة (قوله: والجزاف) لأن شرطه أن يكون مرئيا فيصير معينا (قوله: إلا بتحر) أى إلا أن بين على شبط بتحر (قوله: كما سبق) أى فى قوله وبتحر فلا مخالفة بين ما هنا وما مر (قوله: ومالا يوجد) أى ويمتنع السلم فيما لا يوجد جملة لعدم القدرة على تحصيله أو نادرا ككبار اللؤلؤ الخارجة عن العادة وكالكبريت الأحمر (قوله: وحديد) عطف على قوله لا فيما إلخ عطف جمل أى ولا يسلم حديد (قوله: ليسارة الصنعة) أى: فهما كالشئ الواحد (قوله: بخلاف

والسرج (قوله: بغير جنسه)؛ أى: ويمنع بنقد من جنسه لأن الشك فى التماثل كتحقق التفاضل التفتوا فى هذا لماي خرج منه احتياطا فى منع الربا وإن أجازوا بيعه نظرا إلى أن العقد على ذاته كما قال بعد فلا تناقض وإلى ذلك أشار بالأمر بالتأمل وأما تراب الصواغين فلا يجوز العقد عليه كما سبق أول البيوع مع الفرق بشدة الغرر لأن الصائغ لا يترك إلا ما خفى جدا (قوله: بوصف البقعة) يعنى ذكر عينها لأن البقاع تختلف (قوله: والجزاف) لأن شرطه أن يكون مرئيا فيناقض شرط المسلم من كونه فى الذمة (قوله: ليسارة الصنعة) خصوصا سيوف العرب بالجملة

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٠٤