تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وفسخ مقابل كالنحاس) على قول سحنون ورجحه حش (كأن لم يعجل بدال لمغشوش والتصديق فيه) (قوله وجزاف) بشروطه كذا بالأصل ولا يخفى أن هذا هو لفظ الشارح فكان الأولى إسقاطه أو لعله كتبه قبل زيادة الشارح لفظ بشرطه فى وقت تحرير المبيضة اه مصححه؛ أى: المسلم فيه جائز (كطعان من بيع ثم لك وعليك الزيد والنقص المعروف والا غرم) بائعك (المقربه كأن قامت بينه لازمت) وظاهر ترجيع الزيادة غير المتعارفة له (وإلا) يكن إقرار ولا بينة (بدئ البائع)

أشبه العين والكراهة فى الطعام أشد كما فى (ح) (قوله: وفسخ مقابل إلخ) ولا يجوز أخذ البدل خلافا لأبى عمران فى جعله كالمغشوش وهو ما فى سلمها الأول (قوله: كأن لم يعجل إلخ) تشبيه فى الفسخ أى: كما يفسخ ما يقابل المغشوش على ما لابن عمران إذا لم يعجل بدله بأن تأخر فوق ثلاثة أيام ولو بدون شرط كما فى المدونة وقيد ابن بشير الفسخ بما إذا قام بالبدل قبل حلول الأجل بكثير وإلا جاز التأخير ما شاء ولو بشرط لأنه محض صبر وليس ابتداء دين بدين حيث انقضى أمر السلم إلا أن يدخلا على تأخير ما يظهر مغشوشا كثيرا ورأس المال عين للدين بالدين انظر شب (قوله: والتصديق فيه إلخ)؛ أى: فى شأنه كيلا أو وزنا أو عددا إذا أتى بعد أجله لا قبله لما مر من منع التصديق فى معجل قبل أجله (قوله: المسلم فيه) وأما رأس مال السلم فقد تقدم حرمة التصديق فيه (قوله: كطعام إلخ) تشبيه فى جواز التصديق (قوله: ثم لك إلخ)؛ أى: ثم إذا وجدته يا مصدق مخالفا لك الزائد وعليك النقص (قوله: المعروف) المعتاد (قوله: والأغرم)؛ أى وإلا يكن النقص معروفا بل متفاحشا غرم جميع النقص ولا يترك له قدر النقص المتعارف كما فى (ح) عن أبى الحسن (قوله: المقر به)؛ أى: ما أقربه من النقص (قوله كأن قامت) أى: كما يغرم إن قامت بينة (قوله: لازمت) أى: من حين القبض إلى وجود النقص (قوله: وظاهر ترجيع إلخ) فسكت عنه لوضوحه.

تسارع للطعام والعرض كتسارعها للنقد (قوله: والتصديق فيه) إلا أن يعجل قبل أجله كما سبق من أن المعجل مسلف ويحرم التصديق فى السلف (قوله: ثم لك وعليك إلخ) لف ونشر مرتب فى (ح) خلاف إذا اشترى دارا على أنها ثلاثون ذراعا مثلا فوجدت أكثر هل يفوز به المشترى أو يكون البائع شريكا بالزائد وأنقص

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٨٨