المجموع (واشتريت وحدها ابتداء أو ألحق أصلها) وإلا فهى تبع (ولا جائحة بعد الطيب) وألحق به تأخيرها لتحسن (والوضع فيما يحبس أوله لآخره بالملكية) كالوزن فيما يوزن والعد فى المعدود (وغيره بالقيمة يوم الجائحة على أنها تؤخذ فى إبانها) فيستأنى بالتقويم إلى الإبان (وإن تبعث الثمرة المزهية غيرها) كالدار (فقولان)
إلخ) أى: ولا ينظر للمجاح وحده خلافا لمن قال لا يجاح إلا إذا بلغ ثلث قيمة المجموع وأجيح ثلث مكيلته (قوله: أو ألحق أصلها) أى: أو اشتريت بعد بدو صلاحها كما فى ابن الحاجب ثم ألحق أصلها (قوله: وإلا فهى إلخ) أى: وألا تشتر وحدها أو يلحق أصلها بل اشتريا معا أو ألحقت هى الأصل فهى تبع لا جائحة فيها (قوله: ولا جائحة بعد الطيب) أى: وإمكان الجذ سواء عقد عليها قبل الطيب أو بعده جذت فى الأيام المعتادة أم لا كما فى (حش) وخلافا للخرشى ودخل فيه ما لا يباع إلا بعد الطيب كالقصب (قوله: بالمكيلة) أى: بحسبها يرجع ولا يلتفت للقيمة لأن قيمة المجاح وغيره متساوية فلا فائدة فى التقويم (قوله: وغيره) أى: غير ما يحبس أوله لآخره (قوله: بالقيمة) أى: بحسب القيمة فينسب قيمة ما أصيب إلى قيمة ما بقى سالما وما أجيح (قوله: يوم الجائحة) أى: قيمته يوم الجائحة لا فى زمنه ولا يوم البيع خلافا لابن أبى زمنين قائلا إنه بمنزلة ما إذا ظهر عيب فى المبيع أو استحقاق (قوله: على أنها تؤخذ فى إبانها) وذلك لأن اعتبار قيمته يوم الجائحة مراعى وجوده فى الزمن الذى وجد فيه أنقص من اعتبارها مع قطع النظر عن وجوده فى الزمن الذى وجد فيه للأجل فهو شبيه بالسلم (قوله: فقولان) فى اعتبار الجائحة الحاصلة فيها فتوضع نظرا لأنها ثمرة مبتاعة كغيرها وعدم اعتبارها فلا توضع نظرا لتبعيتها وإن كانت لا تدخل إلا بالشرط.
وألحق به) أى: بالطيب فما زاد عن ذلك من تأخير تفريط من المشترى أو نادر غير مدخول على تحمله فلا يوضع (قوله: فيستأنى) لتيقن أوصفاها وقت إبانها التى تختلف فيها الأغراض وهذا ما استظهره شيخنا آخرا قال: ولا يبنى التقويم على الحدس والتخمسين قبل الإبان والتقويم سلك به مسلك السلم وبه تقل القيمة عن يوم الإبان لأن الأجل له حصة.