تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (بل تعود (بعد زوال نحو المرض)، والعجز، والسفر (وللحاضنة قبض نفقته) وليس للأب أن يقول: يأتي يأكل عندي ويرجع للمشقة، (والسكنى) عطف على قبض فهي للحاضنة ينظر الحاكم فيهما (ولا أجرة للحاضن) على الحضانة).

الموت لتعلق حق الغير وإن كان الحكم يدور مع العلة (قوله: بل تعود بعد زوال الخ) إلا أن يكون على الولد ضرر الانتزاع ممن أخذه أو يترك من زال عذره مختارا (قوله: نحو المرض) أدخل عدم اللبن، وليس من هذا موت نحو الجدة، أو تزوجها الأم خلية على ما لابن رشد وعزاه لظاهر (المدونة) وصرح به في (التحفة) وغيرها وخلافا للأصل (قوله: وللحاضنة) أما وغيرها (قوله: قبض نفقته)؛ وكذلك كل ما يحتاجه (قوله: وليس للأب الخ) إلا أن يدعي أنه لا قدرة له على ما ينفق عليه وقامت قرينة على صدقه كما في سماع القرينين وأقره ابن رشد قاله القلشاني (قوله: للمشقة) أي على الولد؛ لأم أكله غير منضبط وفيه ضرر عليها أيضا وذلك يؤدي للإخلال لصيانته (قوله: فهي للحاضنة) بناء على أن الحضانة حق للمحضون وإن كان ضعيفا (قوله: ينظر الحاكم فيهما) أي النفقة والسكن فينظر في قدرها وقرب المسكن وأمنه وأجرته (قوله: على الحضانة) وأما على الخدمة فلها كما في (الحطاب) وغيره.

(قوله: على الحضانة) وأما على الخدمة فلها.

(تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله باب البيع)

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٥٣