تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كعمة الأم فكأنه احتبك (ثم بنت الأخ على الراجح) مما في الأصل (ثم بنت الأخت) وقيل: بالعكس وقيل الأكفأ (ثم الوصي ثم الأخ ثم الجد) قال اللخمي: يستحق الجد الحضانة (ولو) كان (لأم والراجح قول ابن رشد: لا حق له كالخال ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه ثم المولي الأعلى ثم الأسفل) بأن أنجر ولاؤه للمحضون أو أعتق عنه مثلا (وقدم في الجميع الشقيق) حيث يتصور ذلك (ثم للام، والأشفق على الأصون)؛ لأن أصل الحضانة الشفقة، والولي يتعاهد (واقترع المتساوون) من كل وجه) (وإن ساكن من انتقلت له الأول) المنتقل عنه (فلا حق له) كجدة ساكنت أما

(قوله: على الراجح) كما في (المواق) (قوله: وقبل بالعكس) هو للرجراجي (قوله: وقيل الأكفأ) أي: الأشد كفاءة؛ أي: قياما بأموره وذكر باعتبار الشخص وإلا فتلو أل طبق (قوله: ثم الوصي) ذكرا كان أو أنثى كان المحضون ذكر أو أنثى وهل ولو مطيقة والوصي غير محرم وهو ما لابن عرفة؟ وفي (التوضيح) خلافه (قوله: ولو كان لأم) وعليه فهو بعد الجد للأب (قوله: ثم المولى الأعلى) ولو أنثى على ما لابن عرفة (قوله: بأن أنجز) أي: وإلا فهو محجور عليه في تبرعاته (قوله: وقدم في الجميع الشقيق) أي: الشخص الشقق ذكرا كان أو أنثى وكذا ما بعده (قوله: حيث يتصور ذلك) احترازا عن الأب، والجد، والوصي، والمولى، ونحوهم (قوله: ثم للأم) سكت عن جهة الأب؛ لأنه معلوم أن رتبته التأخير، وظاهره ولو الخالة للأب وهو ما لابن عرفة خلافا لبهرام في قوله: لا حضانة لها، أو الأخ، أو الأخت وهو ما لابن ناجي وتكميل التقييد (قوله: والأشفق) أي: ولو تأخر رتبة (قوله: فلا حق له) هذا هو المشهور وقال سحنون: لا تسقط واقتصر عليه المتيطي

جهة الأب فتصدق بعمة الأب، وعمة المحضون، وهي مقدمة عليها (قوله: اللخمي الخ) إنما ذكره مع جزمه بترجيح ما بعده؛ لأن له حظا من النظر من حيث قرابة الأم في الحضانة؛ فلذا صرح ابن رشد فيما بعده ليعادل ذلك بجلالته (قوله: ثم للأم) علم منه تأخير جهة الأب وظاهره كأصله أن الأخت للأب، والأخ للأب لهما حضانة وهو ظاهر المدون، وقيل: لا حضانة لهما؛ لأن العادة تباغض أولاد العلات أي الضرائر (قوله: يتعاهد) أي: فيحصل بتعاهده الصيانة (قوله: واقترع) عند المشاحة (قوله: فلا حق لها) هذا هو المشهور وقيل: لا يسقط حقه بذلك.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٤٩