# (وحلف إن أراد نكاحها) قبل زوج أنه نوى دون الثلاث (وهل كذلك وجهى من وجهك؟ ) بالجر (أو ما أعيش فيه حرام أو لا شئ فيه) عند عدم النية؟ (قولان) رجح الأول فى الأول واستظهر فى الأخير الثاني (وفى لا عصمة لى عليك ثلاث إلا مع فداء فخلع) وإن اشترت العصمة فثلاث والطلاق فواحدة (وفى: خليت سبيلك ثلاث إلا أن ينوى أقل دخل أولا ونوى بيمين) فى القضاء (فيه وفى عدده) فإن لم ينو شيئا فقال أصبغ ثلاث مطلقا وفى (عج) واحدة وتكون رجعية فى المدخول بها انظر (حش) (فى أذهبى، وانصرفى، أو لم أتزوجك، أو قيل: ألك امرأة؟ فقال: لا، أو أنت حرة أو معتقة، أو الحقى بأهلك، أو سائبة أو ليس بينى وبينك حلال ولا حرام أو لست
بخلاف ما تقم (قوله: وحلف) أى: إن روفع (قوله: نكاحها 9 أى: غير المدخول بها (قوله وهل كذلك؟ إلخ) أى: ثلاث فى المدخول بها وينوى فى غيرها (قوله: خلع) أى: واحدة بائنة؛ لأن الفداء خلع حتى يريد ثلاثا (قوله: وإن اشترت العصمة) وكذا إن اشترت الطلاق إن قالت بعنى طلاقى أما إن قالت: بعنى طلاقك فثلاث والفرق أنها فى الأول أضافت الطلاق لنفسها وهى لا طلاق لها فدل على أنها قصدت مطلق الطلاق (قوله: وواحدة فى فارقتك) دخل أم لا؛ لأن الفراق والطلاق واحدة رجعية فى المدخول بها بائنة فى غيرها (قوله: ولا بساط إلخ) أى: وإلا عمل به (قوله: فيه) أى: فى إرادة الطلاق (قوله: فإن لم ينو شيئا إلخ 9 أى: إذا نوى الطلاق وقال: لم أنو شيئا (قوله: وفى (عج)) مثله فى الحطاب عن ابن عرفة؛ لأن نية الطلاق ليست أقوى من نية التصريح بطالق وهو وجيه. انتهى. مؤلف. (قوله: أو أنت حرة) أى: ولم يقل منى وإلا لزمه الثلاث كما فى ثمانية أنى زيد،
خالصة كنا نستظهر أنه طلقة بائنة؛ لأن الرجعية كالزوجة، وإنما تخلص عن حكمها بالبينونة إن كان الناس يستعملون الخلاص فى مطلق الطلاق، لكن ما استظهرناه أحوط، ويمين سفه، وفى عرف مصر الطالق، وتكفى واحدة؛ فإن باب الطلاق من حيث هو السفه فإنه أبغض الحلال إلا لنية أكثر، أو عرف به (قوله: وفى عج واحدة) استظهره فى حاشية (عب) قائلا: نية الطلاق لا تكون أشد من التصريح به (قوله: أو أنت حرة، أو معتقة) وأما قاعدة ما كان صريحا فى باب لا يكون كناية فى غيره، فليست كلية، ولا متفقا عليها، فقد قال (عب): إلا ما نصوا عليه، ذكره عند قوله: وإن