تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يقضي للثانية (كإباق المبعض) بعتق، أو اشتراك فتفوت خدمته على من أبق في زمنه (وهو)؛ أى: القسم (بيوم وليلة وندب البدء بالليل)؛ لأنه محل الأنس (كالمبيت عند الواحدة) فلا يجب إلا لضرر (وبما لا يضره إن كن ببلاد، وبمعارضين، واختار في السفر على المختار) الذي صدر به (الأصل)، وقبل: بالقرعة في الغزو والحج (ولخ مكالمة غيرها بالباب) بالسلام، وغيره (ولا يدخل إلا لحاجة)، ولو أمكنت الاستنابة على الأشبه (وبات بالحجرة إن أغلقت بابها إلا ان يشينه) بضرر، أو حطة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يفوت إذا لم يظلم فيه: كمبيته بمولد، أو قراءة، أو صنعة، أو سفر (قوله: فلا يقضي للثانية)؛ أى: المظلومة بمثل ما ظلمت فيه، بل الحق للتي بعدها، كانت التي ظلم لها، أو غيرها، وسواء اطلع عليه قبل القسم لتالية المظلومة، أم لا. وكلام ابن عرفة ضعيف؛ لأن ظلمه ببياته عند غيرها لا يسقط حق التي تليها (قوله: فتفوت خدمته إلخ) إلا أن يكون استعمله أحد، فإنه يرجع عليه بقيمة ما ينوبه في مدة الإباق (قوله: على من أبق في زمنه) وأما إن خدم بعض الشركاء مدة أزيد من مدته، فلا يفوت، بل يعوض (قوله: كالمبيت) تشبيه في الندب (قوله: إلا لضرر)؛ أى: بعدم المبيت؛ كخوف من محارب أو سارق (قوله: ربما لا يضر) عطف على بيوم (قوله: وغيره) كتفقد شأنها، وفي (الحطاب): لا بأس أن يتوضأ، أو يشرب من ماء إحدى زوجتيه، أو يأكل من طعامها الذي ترسل به إليه في يوم الأخرى من غير تعمد ميل (قوله: إلا لحاجة)؛ أى: غير الاستمتاع فيجوز، ولو ليلا، كما في (ابن ناجي)، وهذا إن كان ببلد واحدة، أو ما في حكمها، وإلا جاز له الدخول لغير حاجة، والوطء في يوم السفر للأخرى. وإذا دخلت عليه غير صاحبة النوبة في بيت صاحبتها، فالظاهر أنه لا يلزمه الخروج، ولا يجوز له الاستمتاع. اه، مؤلف (قوله: وبات بالحجرة إلخ) ابن القاسم: ولو ظالمة، وكثر منها، بل يؤدبها، وقال أصبغ: إلا أن يكثر (قوله: إلا أن يشينه)؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: صدر به الأصل) وذلك أنه قال: واختار في السفر إلا في الغزو، والحج وتؤولت على الاختيار مطلقا فقوله: وتؤولت على الاختيار مطلقا في قوة قوله: وإبقاءها بعضهم على ظاهرها وهو عموم الاختيار الذي صدر به قبل الاستثناء، فتدبر. (قوله: على الأشبه)؛ لأن الإنسان أدرى بحوائج نفسه:

ما حك جسمك مثل ظفرك ... فتول أنت جميع أمرك

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٧٥