# وعدمه؛ لكون المرأة لا تشتري للرجل عادة، بخلاف العكس (تأويلان، والظاهر: لا يمين إن قامت) البينة لأحدهما (على الإرث) فيما اختص بالآخر؛ إذ لا تهمة (وندب وليمة، بعد البناء) فهو مندوب ثان (وكره تكرارها إلا لآخرين، ووجب إجابة من عين) ولو بنائب (وإن في جماعة) محصورة (أو صائما إلا لأذية) يعتبر مثلها شرعا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انعكاس الحكم، كما فى (حش) (قوله: فيما اختص بالآخر) وأولى غير المختص (قوله: إذ لا تهمة) إلا لا يتأتى؛ لاحتمال إرثه، أو قبوله الهبة لها، بخلاف الشراء (قوله: وندب وليمة) من الولم: هو الاجتماع؛ لاجتماع الناس لها، أو الزوجين. وتحمل الوليمة بأى شئ، ولو قل، ولو لزوجات متعددة، وندبها لكل نكاح، ولو في زوجة واحدة تعدد العقد عليها، كما نص عليها الشافعي، وندبها لا ينافي ما تقدم من القضاء بها، فإنه للعرف (قوله: وبعد البناء) شكرا على ما حصل (قوله: فهو مندوب ثان) فإذا فعلها قبل البناء، فإنه مندوب، وتجب الإجابة كما للآبي خلافا للزرقاني (قوله: وكره تكرارها)؛ لأنه سرف، فلا تجب والإجابة لمن جاء أولا (قوله: ووجب إجابة إلخ) إلا أن يسبق دعوة أخرى، أو يقول له: تأتي إن شاء الله، إلا لقصد تأدب، أو استعطاف (قوله: ولو بنائب)؛ أى: ثقة مميز غير معروف بالكذب (قوله: وإن في جماعة محصورة)؛ لأنهم معينون حكما، لا غير محصورين ك: ادع من لقيت، أو العلماء، أو المدرسين، وهم غير محصورين (قوله: أو صائما) إلا أن يبين وقت الدعوة أنه صائم بالفعل، وكان الانصراف قبل الغروب، ولا يكفيه عزمه على الصوم، إلا أن ينذره (قوله: يعتبر مثلها شرعا) كمجالسة السفلة، ومخاطبتهم التي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنهما شريكان، وقيل: لها أجرة نسجها (قوله: على الإرث) أو الهبة، فإن ادعت أنه وهبه لها حلف لرد دعواها حيث عجزت عن البينة ووارثه إن مات على نفي العلم لأن تحلية الزوج محمولة على العارية حتى يثبت التمليك. وهنا دقيقة يغفل بعض المفتين عنها وهو أن وجهاء الناس وأعيانهم إنما يحلون تمليكا عادة وهي أصل مدرك الباب أعني العادة، وإذا كان البيع ينعقد بالمعاطاة وما يدل على الرضا فلتنعقد الهبة في مثل هذه بالدفع خصوصا إذا قل شأن الحلي بالنسبة لعظمة الزوج هكذا ينبغي (قوله: وبعد البناء) شكرا على ما حصل ولأنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بعد بنائه بها وقيل: قبله، لأنه انسب بشهرة النكاح المأمور بها (قوله: أو صائما) إلا أن