تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والنكول والرد على ما سبق (وبدئ الزوج) على المعتمد خلافا لما فى (الأصل) (ثم فسخ الطلاق، وإن علمت) التعدى (فقط، أو علم فقط بعلمها) ولم تعلم بعلمه (فألف، وإلا) بأن علم فقط أو علمت بعلمه، أو لم يعلم أحد بعلم الآخر (فألفان وكره صداق السر وعمل به إن أعلنا غيره، وحلفته إن ادعت الرجوع عنه إلا لبينة أن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المعتمد، كما فى (الشيخ سالم) (قوله: والنكول والرد إلخ) فمن توجهت عليه اليمين، ونكل لزمه بمجرد النكول ما قال الآخر إن كانت الدعوى دعوى اتهام، وإلا فلا يغرم بمجرد النكول بل يرد اليمين على صاحبه (قوله: خلافا لما فى (الأصل)) من بداءة المرأة، لأنها بائعة (قوله: ثم فسخ بطلاق)، أى: بائن، ولابد فيه من حكم، لأنه فى الظاهر، وهذا فى حلف الزوج ولم ترض بما قال، أو حلفها ولم ترض هى بما قامت له عليه البينة، أو حلفهما عند عدم قيام البينة لهما ولم ترض الزوجة (قوله: وإن علمت إلخ) حاصله ست صور، يلزم ألف فى صورتين، وألفان فى أربع، والمراد: علمت التعدى قبل البناء لا العقد، لأنه يوجب لزوم النكاح على المعتمد، كما فى (التوضيح) و (ابن عرفة). (قوله: أو علمت بعلمه) تغليبا لعلمه (قوله: أو لم يعلم واحد إلخ) هذا ظاهر الروأىت، وقال اللخمى: القياس ألف ونصف لا يجاب تعارض علميهما قسم ما زاد على الألف. (قوله: فألفان) لدخول الزوج على ذلك (قوله: وحلفه إلخ)، فإن نكل، فقال ابن عاشر: الظاهر: توجه اليمين عليهما، قلت: إن حقق دعوى الرجوع، قاله شيخنا العدوى فى (حاشية الخراشى) والمؤلف، وله تحليفها إن ادعى الرجوع عن السر الكثير إلا لبينة أن المعلن اليسير لا أصل له. (قوله: إلا لبينة ان المعلن إلخ)، أى: فلا تحلفه، واستشكل عدم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفسخ فإن نكل الزوج ثبت بألفين وهل بعد حلفها لم ترض إلا بألفين؟ نعم إن حقق عليها دعوى الرضا بألف، فإن اتهمها غرم بمجرد الكول وهو معنى (قوله: والنكول والرد إلخ)، وأما نكولها هى بعد نكوله فنكولهما كحلفهما، ولا يعقل رد (قوله: أو لم يعلم واحد يعلم الآخر) اختار اللخمى فى هذه ألف وخمسمائة، قال: لتعاض علمها فى الألف الثانية فيقسم (قوله: إلا لبينة) استشكله البدر، ونقله شيخنا السيد، بأنه يمكن الرجوع عما أشهدا عليه كالرجوع عما اتفقا عليه نعم إذا كانت البينة مقصوردة للتوثق خوف دعوى لم تبطل إلا بينة، فإن نكل

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٤٦