تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فمثله وعكسه ثبت إن رضيا به بخلاف منكوحة العدة يتبين انقضاؤها، فيلزم جبرا)، والفرق اتحاد العين فى هذه، (وجاز بشورة، وعدد من كإبل، وصداق مثل) واغتفار هذا الغرر مما يخالف البيع أيضا، (ولزم الوسط) فى الكل (والغالب وإلا فمن كل بالنسبة) فمن ثلاث ثلث كل، (وفى شرط بيان صنف الرقيق خلاف، وإن أطلق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إن كان فتحها فلا التباس، وإلا فسد وأجيب بحمله على ما إذا كان فتحه يفسده أو رآه والتبس (قوله: فمثله)، أى: الحل لا قيمه (قوله: إن رضيا به)، وإلا فسخ إلا أن يدخل فيثبت بصداق المثل. (قوله: اتحاد العين إلخ) فإن المعتمدة هى العين المشتراة، وإنما ظن تعلق حق الله بها فبان خلافه، وأما فى الاولى فالعين مختلفة. (قوله: وجاز بشورة) ولو فى الذمة، أو غير موصوفة (قوله: بشورة) بالفتح متاع البيت، وبالضم الجمال (قوله: من كإبل) أو رقيق لا شجر إلا أن يكون موصوفا فى ملكه، وأما فى غير ملكه فلا للمسلم فى المعين بتعين موضعها. (قوله: واغتفار هذا الغرر إلخ)، فإنه غرر كثير فأول الواحد. (قوله: ولزم الوسط إلخ)، أى: من شورة مثلها فى حضر لحضرية وبدو لبدوية، وإبل، ورقيق من سن يناكح به الناس، وفى النظر لكسب البلد طريقان، ومن صداق مثل يرغب به فيها. (قوله: والغالب)، أى: من الوسط أو لم يكن وسط (قوله: وفى شرط إلخ)، أى: تقليلا للغرر، فإن لم يعين فسد النكاح وثبت بعد بصداق المثل كما فى (المواق) خلافا ل (عب) وفى (البنانى): المعول عليه عدم الاشتراط، ومحل الخلاف حيث لا عرف، وأما غير الرقيق، فلا يشترط قطعا لأنه أسهل اختلافا من صنف الرقيق (قوله: وإن أطلق) فى الرقيق أو غيره.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهو معنى الإطلاق الذى فى (الشرح) (قوله: العين)، أى: ذات المرأة، وإن ظن بها عارض تبين عدمه، فلما كان العقد على ذات حقيقتها واحدة قوى العقد ولزم، وفى الأول اختلفت الحقائق، فإن حقيقته الخل تبأىن حقيقة الخمر لم يسر العقد من حقيقة لحقيقة، فإن أحدثا رضا كان كابتداء عقد جديد، يعنى: لم يقو تسليط العقد مع تبأىن الحقيقة حتى يلزم جبرا وهو معنى ما قيل: فرق بين ما نهى عنه لعارض، وما نهى عنه لذاته. (قوله: بشورة) فى (حاشية على (الخرشى)) بفتح الشين وضمها جهاز المرأة، والقياس يقبله كغرفة، وإن وقع فى بعض العبارت بالضم الجمال (قوله: والغالب)، أى: من الوسط، وإن لم يكن وسط.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٣١