# انقضائها فيفسخ، وتأىد إن تلذذ بعد الإسلام (أو متعة أسقطت) وأبد النكاح، لأن الأسلام أقره أما إن أراد البقاء للأجل فلا (ولا طلاق الكافر) وفى ذلك:
وما واطئ بعد الطلاق نجيزه ... بلا رجعة منه وذو الوطء مسلم
كذا فى (شب) وأضفت له فيما يأتى من عدم احتياجه لمحلل.
وزوجة شخص قد أبان ثلاثة ... وليست عليه قبل زوج تحرم
(إلا أن يخرجها من حوزه فليعقد بلا محلل وفسخ إن أسلم على محرم أو أمة)، وظاهر أنها كافرة (أو غير كتابية بلا طلاق وإن ارتد أحد الزوجين) عن دين معتبر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واحد على حدة تأمل قوله نكح فيها ولو وطئ (قوله: إن تلذ)، أى: فيها (قوله: بعد الإسلام)، أى إسلامها كما لابن عرفة عن المدونة (قوله: أو متعة أسقطت) ظاهره ولو بعد إسلامهما وهو ما للحطاب وارتضى البنانى ملابن رحال من الفسخ، لأن الإسلام لما قارن المفسد تعين الفسخ، فإن أسلما بعد الأجل ولم يسقطاه قبل فلا نكاح معها يقران عليه، بخلاف إسقاطه قبل إسلامهما فيفيد ولو بعد انقضاء الأجل. اه، مؤلف. (قوله: أما إن أرادوا كذلك) إذا أراد أحداهما، وأما إن لم تكن لهما إرادة، فالظاهر كما ل (عج) حلهما على ما دخلا عليه، وكذا إن جهل (قوله: ولا طلاق الكافر) إذ لا عبرة به فإن لزومه فرع صحة النكاح، وأنكحة الكفار فاسدة (قوله: فليعقد) لاعتقاده أن ذلك فرقة (قوله: على محرم)، أى: بنسب أو رضاع، وأما تحريم المصاهرة فلا يحصل إلا بالوطء، ومحل تحريم العقد الفاسد فى نكاح الإسلام (قوله: أو غير كتابية)، أى: وكان بالغا وإلا فلا فسخ إلا بعده كذا فى (تحقيق المبانى) وأما غير الكتابية فلا يفسخ، وهل يكره بناء على أن الدوام كالابتداء وأولا؟ قولان (قوله: وإن ارتد أحد الزوجين)، فإن ادعى ردة زوجته وخالفته بانت منه لإقراره وكذلك إذا ادعى إسلام زوجته الكتابية، وأنكرته لإقراره بارتدادها كذا للحطاب وابن غازى فى تكميل التقييد، ولو شك هل تزوجها فى حال ردتها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يأتى (قوله: وأبد النكاح)، أما لو أنقض الأجل فى الكفر، ولم يسقطاه، فليس معهما نكاح حتى يقرا عليه (قوله: وإن ارتد أحد الزوجين)، ولو بدعواه ردتها، فأنكرت فتبين، كما لو ادعى إسلام زوجته الكتابية، وأنكرت لتضمن دعواه أنها