تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مثلها، فحتى يأذن سيدها أيضا) لحقه فى الأولاد (وحرم قطع نسل وإسقاط حمل) ولو قبل الأربعين على ما يرجحه كلاهم (وجاز نكارح كتابية فقط بكره) عند مالك، لأنه لا يمنعها من كخمر، ولو تضرر لدخوله على ذلك بخلاف كالبصل ويتأكد بدار الحرب (وأمتهم)، أى: الأمة من الكتابين (مللك) لا غير الكتابين مطلقا (وأنكحتهم)، أى: الكفار سدة وأقر إن أسلم على زوجته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: قطع)، أى: أو تقليل (قوله: وإسقاط حمل) (عب): ينبغى تقييده بغير الزنا وخافت القتل بظهوره (قوله: ولو قبل الأربعين) رد بلو قول اللخمى بجوازه (قوله: كتابية) ولو كان أصلها مجوسية، كما استظهره الحطاب و (تت) (قوله: لأنه لا يمنعها إلخ)، ولأن فيه موادة الكفار وهى ممنوعة (قوله: من كخمر) أدخلت الكاف الخنزير، أى وهو يقبلها ويضاجعها وتتعذى ولده (قول: ويتأكد بدار إلخ)، أى: يتأكد كراهة نكار الكتابية، لأن فيه ترك ولده بدار الحرب، ولأنه يخشى أن تربيه على دينها وتدس فى عقله ما يتمكن منه، ولا تبالى باطلاع أبيه (قوله: أى: الأمة إلخ) إشارة إلى أن الاضافه على معنى من لا اللام (قوله: بالمللك)، أى: لا بالنكاح فلا يجوز ولو كانت ملكا لمسلم لقوله تعالى: ﴿ومن لم يستطيع منكم طولا إن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أىمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، ويفسخ قبل وبعد، ولا حد لجواز نكاح الأمة فى جملة (قوله: لا غير الكتابين مطلقا)، أى: بنكاح أو ملك يفسخ المجوسية ويحد وأما أما إن تزوجت المسلمة مجوسيا فلا حد والفرق أن النكاح يسند للرجل حقيقة وللمرأة مجازا كذا قالوا، وفيه أن الحد غير نافع لاستعمال الألفاظ، قاله المنصف، تأمل. (قوله: فاسدة) ولو استوفت الشروط لعقد إسلام الزوج خلافا للقرافى، ولذلك منع ابن عبد السلام من الشهادة للكفار فى أنكحتهم وهو المعول عليه خلافا لمن أجازها (قوله: وأقر إلخ) كأن الدخول أو بعده لكن إن كان بغير صداق حلال حكمه حكم نكاح التفويض إن لم يدخل وإلا مضى إن كان مسمى غير حلال، وإن لم يتم لزمه صداق المثل (قوله: على زوجته)،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعلله بأن السيدة تملك المهرين، فلم يتميز الحلال من الحرام (قوله: وإسقاط حمل) (عب) إلا من زنا، وخافت القتل، قلت: خصوصا إذا كانت بكرا، ووجه العموم أن المطلوب الاستتار يستر الله، كما فى الحديث (قوله: ويتأكد)، لئلا تفسد الولد، ولا

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٠٥