تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إعطاء حميل بالنفقة أو تحديدها، ولا يلزم شرط بقرينة ما سبق (إلا بتعليق) لطلاق كأن لا تخرج من مكان كذا، أم مقتضي العقد فظاهر اللزوم (و) فسخ (مطلقا نكاح المتعة) بتصريح الزوج، ولا يضر علمها من حالة على الراجح، وفي ضرر ما لا يبلغانه كمائة سنة هنا؛ لأنه في صلب العقد ولغوه كتعليق الطلاق طريقا ابن عرفة وأبى الحسن (أو: تزوجتك بعد شهر) منقطع الأول عكس المتعة (وفي دخول المفاسد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأجل أو عنده بأن لم يبح أصلا أو جاء بعده، بل هذا يفسخ فيه ولو بعد الدخول (قوله: أو إعطاء حميل)؛ لأنها ليست دينا ثابتا في الذمة، وأورد أنها آيلة إلى اللزوم والحمالة تكون فيه أيضا (قوله: أو تحديدها) ككل يوم كذا؛ لأنه قد يطرأ ما لا تكفي معه تلك النفقة، قال شيخا العدوي: والظاهر أنه يدخل في ذلك ما إذا جعل لها دراهم معينة في كسوة لها كل سنة كاحتمال ارتفاع السعر (قوله: ولا يلزم شرط الخ)، وإنما يندب الوفاء به فقط لخبر "عن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج" (قوله: كأن لا يخرج)؛ أي: أو لا يتزوج أو يتسري (قوله: أما مقتضي العقد) كإنفاقه عليها وقسمة لها أول لا يضربها في عشرة وكسوة ونحوها (قوله: وسخ مطلقا الخ)؛ أي: قبل الدخول وبعده، ويعاقب الزوجان والولد لا حق وفسخه بدون طلاق وقبل؛ لأنه مجمع على فساده، وما نقل عن ابن عباس من جوازه، فقد صح أنه رجع عنه؛ كما في (البناني) وغيره، ولا د فيه على المذهب بل الأدب (قوله: نكاح المتعة) سمي نكاح المتعة: لانتفاعها بما يعطيها وانتفاعه بقضاء شهوته (قوله: على الراجح) خلافا لما في (الشامل) (قوله: لأنه في صلب العقد)؛ أي: والمانع الواقع فيه أشد تأثيرا من الواقع بعده كالطلاق (قوله: مالا يبلغانه)؛ أي: معا، وأما ما لا يبلغه أحدهما فيضر اتفاقا (قوله: أو تزوجتك) المعطوف محذوف وهو معطوف على معني ما تقدم؛ أي: وفسخا إن قال: أنا أتزوجك مدة كذا، أو قال أتزوجك بعد شهر ورضيت هي أو وليها وقصد به انبرام العقد ولا يأتنفان غيره، ولا يضر قصد الوعد (قوله: وفي دخول الفاسد) المراد بالدخول الوطء المتصادق عليه، والزوج بالغ، وإلا فدخوله كالعدم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كانت الأولوية تشير لذلك (قوله: أو تحديدها) وكذلك تحديد الكسوة، أو حميل؛ لأن ذلك كله ليس دينا مقررا في الذمة، بل يسقط بالعسر، ويختلف باختلاف

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٧٣