تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لوليين) في زوجين على البدل، أو ناسية، أو اشتراك العنوان، أو أفتيت بعدم التعيين (فعقدا معا، وإن وهما فسخا بلا طلاق كالثاني إن قامت بينة) ولو بعد تلذذه (بأنه علم، أو الزوجة، أو من عقد له ثانويته قبل التلذذ، وبطلاق إن جهل السابق) فيفسخان) (أو) الثاني حيث (أقر لا غيره) من زوجة وولي (بعلمه، فإن تلذذ الثاني غير عالم فهي له)؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحاكم المجبرة لغيبة الأب غيبة انقطاع ثم قدم الأب واثبت أنه كان زوجها بماله من الإجبار في غيبته برجل فأفتي الناصر، بأنها لا تفوت بدخول الثاني ذكره البدر (قوله: لوليين)؛ أي: لا واحد فإنه يفسخ الثاني مطلقا، كما في (الخرشي) (قله: على البدل الخ) جواب عما يقال: تقدم أنها إذا وكلته ممن أحب فلا بد أن يعين لها الزوج وإلا فلها الخيار، فإن عين لها كل واحد ما عقد له فهي للأول مطلقا لقوله: إن قامت بينة بأن علم أو الزوجة الخ؛ وإن لم يعني فلها البقاء على من أرادت من غير نظر لتلذذ واحد، وقوله: أو ناسية؛ أي: للأول عند التفويض للثاني؛ فتأمل (قوله: وإن وهما)؛ أي: وإن كانت المعية وهما (قوله: فسخا) ولو دخل أحدهما كما لابن عرفة (قوله: بلا طلاق)؛ لأنه مجمع على تحرميه (قوله: كالثاني الخ) تشبيه في الفسخ بلا طلاق، ولا حد على الثاني كما في المعيار عن القوري (قوله: قبل التلذذ) ظرف لقوله: علم الخ (قوله: أو الثاني)؛ أي: يفسخ بطلاق بائن على المذهب؛ لاحتمال كذبه، وعليه الصداق كاملا ولا حد عليه من باب أولى مما تقدم عن القوري (قوله: فيفسخان) إلا أن يدخل أحدهما فله؛ كما في (المدونة) وقبله ابن عرفة، وأبو الحسن؛ لأنها إذا كانت للثاني مع العلم بأنه ثان إذا تلذذ فأولى مع الجهل. المؤلف: وهو ظاهر إن كان التلذذ قبل التنازع وإلا فلا تظهر الأولية (قوله فإن تلذذ الثاني)، وهل ولو صغيرا؟ أنظره والمراد بالتلذذ: مجرد إرخاء الستر ولو تصادقا على عدم الوطء والمقدمات؛ كما في (الحطاب) (قوله: فهي له)؛ أي: الثاني، ويفسخ نكاح الأول بطلاق؛ لأنه مما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الخ)، وأما لو زوج الحاكم المجبرة لغيبة الأب غيبة انقطاع ثم قدم الأب واثبت أنه كان زوجها بما له من الإجبار في غيبه برجل فأفتى الناصر اللقاني: بأنها لا تفوت بدخول الثاني نقله البدر (قوله: فإن تلذذ الخ)، وقال ابن عبد الحكم:

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٦٩