تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فإن تصرف مضي، وإن بعتق مؤجل) على الراجح من تردد (أو تدبير) كالإيلاد (كالبيع في الثاني) وهو المشتري، ولا يفيت ما وقع في السهم (وكل ذلك ما لم ينو بأخذه رده وإلا فالراجح) من قولين (لا إمضاء ولربه أخذه مجانا ممن أخذه منهم كذلك إن لم يفته بتصرف، ولربه الثمن إن باعه)؛ أي: ما أخذ مجانا (كالزائد إن باعه بأكثر مما دفع وما فدي من نحو لص، الأظهر: أخذه بما لا يمكن تخليصه إلا به

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قاله ابن ناجي؛ وتركه؛ لأنه لم يزل ملكه عنه (قوله: فإن تصرف مضي) لشبهه الكفار (قوله: ولا يفيت ما وقع الخ) هذا ما لابن غزي، والزرقاني تبعا (للتوضيح)، خلافا لابن يونس وأبى الحسن، وإن ارتضا الحطاب، والفرق على المعتمد: قوة ملك المالك في الأول إذ له أخذه مجانا قبل القسم بخلاف الثاني (قوله: وكل ذلك)؛ أي: قوله: يعني الخ (قوله: من أخذه منهم)، أي: في بلادهم وما تقدم من بلادنا بعد الأمان (قوله: كذلك)؛ أي: مجانا، (قوله: إن باعه بأكثر)، وإلا فلا شيء له (قوله: من نحو لص) من ظالم ومحارب، قال السيد: منه الكاشف الذي يمسك زرع شخص ظلما فيفديه إنسان (قوله: الأظهر أخذه الخ)، فإن كان يمكن خلاصة بدون شيء، فلا شيء له، قال ابن رحال: إن كان عالما، وإلا فله الفداء، واستظهر ابن رحال أيضا أن للفادي الأجرة ولو دفع الفداء من عنده للضرورة؛ وهو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حمل (الأصل) جماعة من الشراح، وقيل: يكفي دعواه بيمنيه من غير بينة (قوله: ولا يفيت ما وقع في السهم)، والفرق قوة تكرر عقد الشراء (قوله: الأظهر أخذه بما لا يمكن الخ) هو قول ابن عبد السلام وغيره، قال: ؛ لأنه أخذ من غير شيء مع كثرة أخذ اللصوص سد هذا الباب مع كثرة حاجة الناس إليه، قلت: ونظيره ما يأتي في مضي البيع الذي أجبر على سيبه من حبس ظلما من المعمول به قال شيخنا: وإلا لم يخلص أحد محبوسا مع أن ما يأتي فيه نية التملك فلينظر، وأفدي بالهمز لغة ضعيفة السيد: من فروع المقام الكاشف الذي يمسك زرع شخص ظلما فيفديه إنسان، وهل للفادي أجره سعيه زيادة على الفداء؟ قال في (التوضيح): لاشك في المنع إن وقع الفداء من عنده؛ لأنه سلف وإجارة، وإن كان من غيره ففي ذلك مجال للنظر؛ كذا في (بن)، وينبغي تقييد الجواز على القول بما إذا كان مثله يأخذ

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٢٦