# أكثرهم) احتياطا له حيث قتلهم معا (قولان وللإمام) سلب قتيله (إلا أن يقول منكم، أو يخص نفسه ومن يميل له) كصديقه، (وقسم الأربعة بالسوية لمكلف)، وهو البالغ العاقل (مسلم حر قاتل، أو خرج بنيته وإن تاجرا أو أجيرا أو ضالا بغير اختيار وإن ببلدنا) خلافا لما في (الأصل) (أو متخلفا لحاجة الجيش أو أميره) كعثمان ببدر لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو مر أيضا إلا أن يبعد عن الصف، فقولان لا غير من سبق: كميت قبل اللقاء، ومن لا يستطيع قتالا: كمقعد إلا الرأي). وقيل: ولو (وفي صبي قاتل بإذن الإمام خلاف) أرجحه عدم الإسهام، ولا يرضخ لمن لا يسهم له، وللفرس مثلا فارسه، وإن مريضا رجى) لا أعجف لا ينتفع به (أو في سفينة أو سيقت وقاتلوا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحدهما راجلا والآخر ركبا، ولو قال من قتل وحده فلا شيء لهما، ابن سحنون لو قال لعشرة: إن قتلتم هؤلاء فلكم أسلابهم لم يختص القاتل بسلب قتيله، بل كل أسلابهم بينهم بالسوية (قوله: احتياطا له) إشارة للفرق بين المسألتين (قوله: أو خرج بنيته)؛ أي: ولم تكن نيته تابعة لغيرها؛ كما في (التوضيح)، وخلافا ل (عب) (قوله: وإن تاجرا)، ولو لم تتعلق تجارته بالجيش (قوله: وأجيرا) عاما أو خاصا، يسقط من أجزته بقدر ما أشغله القتال (قوله: أو مريضا)؛ أي: حصل له المرض بعد القتال، أو في حاله واستمر ولو منعه من القتال خرج من بلده كذلك فلا يسهم له، إلا أن يقاتل خلافا لما في (عب) (قوله: كميت قبل اللقاء) لانقطاع نيته بخلاف القتال (قوله: كمقعد) أدخلت الكاف الأعمى والأعرج إلا أن يقاتل راكبا (قوله: وقيل ولو)؛ أي: وقيل: لا يسهم له ولو كان ذا رأي (قوله: ولا يرضخ)؛ أي: يعطى نفلا (قوله: مثلا فارسه)؛ لكثرة مؤنته وقوة المنفعة به، ولا فرق بين كون الفارس حرا أو عبدا (قوله: ومريضا رجى)، ولو لم يشاهد صف القتال
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القاتل بسلب قتيله بل لهم أسلابهم بينهم بالسوية؛ لأنهم كشخص واحد، ولابد من ثبوت أن قتله ببينة لا بمجرد كون السلب بيده، وهل يثبت إن جاء برأسه بيده أو لا؟ ؛ لأنه قد يجز رأس غير فتيله بعد موته خلاف، ونقل سيدي محمد الزرقاني على (الموطأ) عن ابن عطية: إن الشاهد الواحد يكفي عند أكثر الفقهاء؛ أي: من غير يمين؛ لحديث أبي قتادة الذي في الموطأ وغيره (قوله: وللإمام) عطف على قوله سابقا وللمسلم (قوله: بغير اختيار) في (السيد)، و (المواق) لو جاز الأمير بحرا فتخلف