تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أو دفعه لو كيل التقاضي، أو التفويض لغيبته) ظاهر النص لا مع حضوره. شيخنا: وهو مشكل (ثم للحاكم وهل مثله وكيل الضبيعة) يقبض له خراجا مثلا؛ (أو مؤخر عنه؟ وعليه الأكثر قولان وجماعة المسلمين كالحاكم، وبرء فيه إلا أن يتحقق جوره وله ليلة ويوم في رأس الشهر، أو عند رأسه أو إذا استهل أو لاستهلاله) خلافا ل (الأصل)، وفي الأخير وفاقا (لابن عرفة) (وإليه بمجرد انسلاخ ما قبله، ويجعل ثوب عمامة في

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بأدنى سبب، وسلمه في (حاشيته)؛ فانظره (قوله: أو دفعه إلخ)، وأما إرث الحالف الطالب فاستحب ابن القاسم دفع الحق للحاكم، ثم يرد عليه ولاء، وقال ابن وهب: إرثه كقضاء الدين. اه (قلشاني). (قوله: لو كيل التقاضي)؛ أي: لدين المحلوف له (قوله: وهو مشكل)؛ لأن الوكيل كالأصيل (قوله: ثم للحاكم) إنما بر بالدفع له مع أن الحاكم لا يقبض دين الغائب إلا أن يكون مفقودا؛ لأن ذلك حق للحالف؛ لبراءة ذمته، وبره في يمينه (قوله: الضيعة) في (القاموس): الضيعة العقار وعن ابن مرزوق: أن وكيل الضيعة هو الذي يتولى شراء النفقة للدار من لحم وصابون، ولكن ما ذكره الشارح هو المسموع من الأشياخ (قوله: وبرئ منه)؛ أي: برئ من الدين زيادة على براءته في الدفع للحاكم دون جماعة المسلمين (قوله: وجماعة المسلمين)؛ أي: يبر بالدفع لهم أو لغيرهم، ويشهدهم، ولا يكفي إشهادهم مع بقائه عنده؛ كما في (البدر) عن أبي الحسن (قوله: وله ليلة إلخ)؛ أي: المحلوف عليه من رأس الشهر أو العام (قوله: أو عند رأسه) وكذا عند انسلاخه، أو إذا انسلخ؛ لجريان العرف بذلك، وإن كان معناه لغة: الفراغ قاله (عج) خلافا للأصل؛ أي: في أن اللام كإلى (قوله: وإليه بمجرد إلخ)؛ لأنه يحتمل إلى فراغه، أو ابتدائه فحمل على الثاني احتياطا لجانب البرد، وخوفا من الحنث بأدنى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ل (عب)؛ لأن المحاباة كالهبة، لكن قد يكون للشخص غرض، فيسمح بالكثير في القليل، والعقد صحيح، فظهر ما لشيخنا، ويؤيده أيضا البر بالفاسد الذي يمضي بالثمن، ولو لم تف القيمة (قوله: وهو مشكل)؛ لأن الوكيل كالأصيل، ويجبره الحاكم على القبول حيث كان الدين مما يعجل (قوله: يتحقق) ينبغي قراءته بالبناء المجهول، أو جوزه فاعل يتحقق، بمعنى يثبت، ولا يشترط تحقق الحلف في اعتقاده، فإن العمد الخطأ في أموال الناس سواء (قوله: أو إذا استهل) فرأس الشهر أوله؛ لأنه

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٧٧