تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# اللسانين، وتقبل في الرسول مطلقا، (وبإشارة لفهمه وبكلامه، ولو لم يسمعه) حيث إن العادة السماع (لا بقراءة بقلبه في لا يقرأ) إلا لنحو كتاب أرسل للعرف، (ولا بسلامه عليه في صلاة) ردا (ولا إن كلمه هو فلم يجبه)، ولو أنست (أو قرأ كتابه، وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره)، وليس لغوا، فإن اللغو حال الحلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: وتقبل في الرسول)؛ لأن نيته موافقة لظاهر لفظه إذ لم يحصل كلام لا لغة ولا عرفا، ولكن لابد من حلفه لحق الزوجة، والرقيق؛ فإن نكل حبس، فإن طال دين (قوله: وبإشارة) أحد طريقتين، والثانية لا يحنث بالإشارة؛ كما لا تبطل بها الصلاة، وهي راجحة أيضا؛ انظر (الحطاب). (قوله: لفهمه)؛ أي: قاصدا بذلك إفهامه، ولو لم يفهم، أو اعتقد أنه غيره، فتبين أنه هو، أو أشار لجماعة هو فيهم إلا أن يحاشيه لا إن لم يقصده، ولو اعتقد أنها له، وأفاد قوله: لفهمه أن هذا فيمن يفهم بالإشارة فخرج الأعمى، فلا يحنث بالإشارة له، والفرق بينه وبين كلامه لمن لم يسمع وجود نقيض المحلوف عليه، وهو كلامه دون نقيض المحلوف عليه لأعمى إذ إنما وجدت الإشارة التي لا تفهم؛ تأمل. (قوله: ولو لم يسمعه إلخ) لنوم أو صمم أو شغل بكلام آخر، والظاهر: أن مثله لو كلمه بغير لسانه، والظاهر: أنه إن كان يمينه بساطها الإفهام، وعلم المانع لم يحنث؛ فلينظر. اه؛ مؤلف. وخرج بقوله: حيث إن العادة إلخ. ما إذا كان بعيدا قال ابن عرفة: ينبغي إذا حلف عليه سليما فكلمه أصم أن لا يحنث (قوله: لا بقراءة بقلبه)؛ أي: أو قراءة أحد عليه بلا إذن (قوله: أرسل) من المحلوف عليه (قوله: للعرف)، فإن المقصود من الكتاب عرفا الإحاطة بما فيه (قوله: ولا سلامه)؛ لأنه ليس كلاما عرفا (قوله: ردا) إن كان يطلب بالرد وإلا حنث؛ انظر: (عب). (قوله: أو قرأ كتابه)؛ أي: المحلوف (قوله: وبسلامة إلخ)؛ لأن القصد من هذا، التحية بخلاف سلام الرد فإنه مطلوب للصلاة ومثل السلام الكلام (قوله: معتقدا)، وأولي شاكا عملا بما يتبين؛ لأن الأيمان تبنى على ذلك بخلاف الطلاق، فإنه يبنى على القصد (قوله: فإن اللغو حال إلخ)؛ أي: أي يكون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على قبول الثمن، ويأتي له نظير عند قوله: إلا يدفعه ثم أخذه (قوله: لفهمه)، ولو لم يفهم بالفعل متى كانت مفهمة في العادة. وقيل: لا يحنث بالإشارة كما لا تفسد بها الصلاة، وهو قول قوى أيضا (قوله: ولو لم يسمعه) مثله إذا كلمه بغير لسانه

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٧٠