تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (إلا بنبيذ زبيب، ومرقة لحم وشحمه، وخبز قمح، وجبن لبن)، ولم يذكره (الأصل) كأنه لوضوحه فإنه لبن جمد (ولا حنث في زمننا بالحمام) ومثله القهوة، والفندق (وبيت الشعر في البيت) بخلاف ما في (الأصل) فإن الأيمان تتبع العرف (ولا باجتماع بمسجد في لا يجتمع معه ولا بيت الجار في بيته وبدخوله عليه ميتا)، ولو قال حياته أو ما عاش، فإنه عرفا بمعنى: أبدا (قبل الدفن) لا إن دفن به (في بيت يملكه)، ولو منافعه (وبتجهيزه وصلاته عليه) خلافا لما في (الخرشي) (في لانفعه حياته)؛ لأن مؤن التجهيز من توابع الحياة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كالإشارة، وكله حيث لا نية ولا قرينة ولا عرف ولا بساط. اه؛ تأمل. (قوله: إلا بنبيذ) استثناء من قوله: وإلا فلا، وإنما حنث فيما ذكر لقرب الفروع من الأصول (قوله: وجبن لبن) والحالوم في عرفنا من الجبن، وما في (الحطاب) علي غير عرفنا الآن بمصر. اه؛ مؤلف. (قوله: ولا حنث في زمننا إلخ)؛ لأن الحمام وما بعده لا يطلق عليه اسم بيت في عرف مصر (قوله: وبيت الشعر) إلا أن يكون بدويا، فإنه يحنث (قوله: بالحمام)؛ أي: بدخوله (قوله: في البيت)؛ أي: في حلفه لا دخله (قوله: بخلاف ما في (الأصل))؛ أي: من الحنث (قوله: ولا باجتماع بمسجد)؛ لأنه لما كان مطلوبا دخوله شرعا صار كأنه غير مراد للحالف؛ لأنه عالم بطلبه فهو من باب البساط (قوله: في بيته) لا إن قال في بيت، بل بمطلق الاجتماع إذا كان ذلك بغضا (قوله: فإنها عرفا بمعنى أبدا)؛ أي: ولا يقصدون بذلك التقييد، فإن كان له نية عمل بها (قوله: قبل الدفن)؛ لأنه له فيه حق يجري مجرى الملك وهو تجهيزه (قوله: لا إن دفن به)؛ لأنه لا حق له الحطاب (قوله: يملكه)؛ أي: في حلفه لا دخل عليه بيتا يملكه (قوله: وبتجهيزه) من شراء كفن وإدراج فيه، وغسل ودفن، وحمل هذا ما للقاني، والمسناوي خلافا ل (عب) (قوله: لأن مؤن التجهيز إلخ) وكذلك الصلاة حتى إذا لم تتيسر إلا في محل مخصوص حمل لها بأجرة من رأس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا بساط (قوله: وبيت الشعر) إلا لأهل البدو (قوله: بمسجد)؛ لأنه يعلم أنه مطلوب به شرعا فيخرجه عن يمينه فهو رجوع للبساط، والنية لا لمجرد الطلب حتى يقال: ليس الطلب أقوى من الإكراه الشرعي وهو طوع (قوله: وصلاته عليه)، فإنها من مؤن التجهيز، فإذا لم تتيسر إلا في محل مخصوص حمل لها بأجرة من رأس

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٦٨