تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ولا يبر بجمع الأسواط في لأضرينه كذا) وقصة (أيوب) تشريع يخصه، وتعبيري أحسن من تعبيره بالحنث (وبسمن وزعفران وخل) وضعف بعض الأشياخ ما في (الأصل) من عدم الحنث بخل طبخ (خلطت بطعام وبتقبيلها فاه مسترخيا في لأقبلنك) لا غير فاه، وأما لا قبلتني، فلا يشترط فيه استرخاء، وأجحف (الأصل) (وبفرار الغريم في لا فارقه إلا بحقه ولا يبر بالحوالة)؛ لأنها ليست قبضا حسيا (إلا أن يقول وعليه حق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إيلام المنفردة (قوله: بجمع الأسواط) إلا أن تكون متفرقة في ما عدا محل المسك، ويحصل بكل إيلام المنفردة، أو قريب منه، وكما لا يبر بالجمع لا يبر إذا ضربه ضربا حفيفا أو بسوط له رأسان وجعل كل مرة باثنين إلا أن هذا يكمل العدد. اه؛ (عب). (قوله: وبسمن إلخ)، ولو لم يجد له طعما إلا أن ينوى خالصا (قوله: التقبيل)؛ لأن التقبيل ينسب لهما، وللصاحب بن عباد:

وشادن هويته ... تحار فيه صفتي

هو لتقبيل يدي ... فقلت لا بل شفتي

(قوله: وبفرار إلخ) إلا أن تكون نية إلا أن يفر، أو أغلب إن قلت: فراره إكراه في بر، وقد تقدم عدم الحنث به، فالجواب أنه في معنى الحنث؛ لأنه في معنى: لألزمنك كذا في ((القلشاني) على (الرسالة)) والبناني (قوله: ولا يبر بالحوالة) بل يحنث بمجرد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر (البدر). (قوله: لتحقق المنية) يعني: منية تلحق بذلك فكان في حكم ماله وليس المراد تخصيص الحنث بنية قطع المنية وإنما لم أذكر ما ل (عب) وغيره من أن الحنث إذا وهبه الأب وكان له اعتصاره؛ لقول شيخنا في (حاشية الخرشي): التعليل يقتضى الحنث ولو لم يوجد هذا الشرط وقد ورد "أنت، ومالك لأبيك" وها هو (عب) عول علي الحنث في المكاتب مع أن السيد لا ينزع ماله، والقاعدة: أن الحنث يقع بأدنى سبب، فلذا لم أذكر هذا الشرط (قوله: فلا يشترط فيه استرخاء)، ولو في غير الفم ولو مكرها؛ لأنه حلف على فعلها، وهي فيه مختارة (قوله: وبقرار غريمه) إن قلت فراره إكراه في بر قلت هو في المعنى حنث؛ أي: لألزمنك (قوله: بالحوالة) في (عب) يحنث بالحوالة مع قبولها، ولو لم يحصل مفارقة؛ لأنها بمنزلة المفارقة ولو قبض الحق بحضرة المحيل. اه. ويرد عليه ما ذكره هو أولا من أن هذا مخالف لعرف مصر الآن (قوله: إلا أن يقول وعليه حق)، ومثل القول النية، ولا يبر بالرهن إلا أن

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٦٦