# يظن بمثله وضع الدراهم فيه قياسا على القطع في السرقة، انظر (ح). (وببعض المحلوف عليه)، فإن حلف لا يصلي حنث بالإحرام، أو لا يصوم فبالإصباح ناويا، ولو أفسد بعد فيهما بل في (ح) إن حلف لا يركب حنث بوضع رجله في الركاب، ولو لم يستقر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنها غير (قوله: قياسا إلخ)، فإنه إذ سرق ثوبا لا يساوي ربع دينار، ووجد فيه دراهم، فإن كان الثوب شأنه الوضع فيه منع، وإلا فلا (قوله: وببعض المحلوف إلخ) ولو أكد بكل لشهرة استعمالها بمعنى الكلية، أو بعض شرط نحو: إن دخلت هذين الدارين ما لم يكرر الأداة كما يأتي، ولو قال: إن دخلت إن كلمت لم تطلق إلا بهما، ولو قال: إن تزوجتك فإن وطئتك فأنت طالق كان موليا من يوم الزواج، فإن وطئها لزم الطلاق وسط لإيلاء؛ انظر (البدر). (قوله: فإن حلف لا يصلي)، أو حلف لا يلبس، فأدخل طوقه أو إن وضعت ما في بطنك فوضعت واحدا وبقى واحد، قال الحطاب: ولو حلف لا يطؤها حنث بمغيب الحشفة وقيل: بالإنزال ولم يلتفتوا في هذا للبعض كأنه لتعويل الشارع في أحكام الوطئ على مغيب الحشفة. ولو حلف لا دخل الدار لم يحنث بإدخال رأسه بخلاف رجله، والأظهر: إن اعتمد عليها؛ انظر (البدر). (قوله: ولو لم يستقر عليها)؛ أي: على الدابة حيث استقل عن الأرض. اه؛ مؤلف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا يحنث بالنسيان، وهو مذهب الشافعي، فلو حلف ليصومن غدا فأكل ناسيا لم يحنث؛ لأنه لا يفسد التطوع نعم لو كانت يمينه لا أكل حنث، وعلى العكس لو ابتلع حجرا عمدا؛ لأنه مفطر وليس أكلا (قوله: ولو لم يستقر) فيده في (حاشية (عب)) باستقلاله عن الأرض، وهذا أظهر مما نقل عن (القلشاني) من عدم الحنث فإنه صادق عليه قاعدة الحنث بالبعض، وظاهر كلامهم: ولو أتى بكل نحو لا آكل الرغيف كله، أو كل الرغيف فإنها، وإن كانت تستعمل لسلب العموم فقد تستعمل لعموم السلب (عب)، وهو المشهور ولو حلف لا يطؤها حنث بمغيب الحشفة، وقيل: بالإنزال ولم يلتفتوا في هذا للبعض كأنه لتعويل الشارع في الوطء في جميع أحكامه على مغيب الحشفة، ويندرج في البعض جزء الشرط حيث لم يكرر أداة الشرط لما يأتي ولو قال: إن دخلت أن كلمت لم تطلق إلا بهما ولو قال: إن تزوجتك، فإن وطئتك فأنت طالق كان موليا من يوم الزواج، فإن وطئها لزم الطلاق، وسقط الإيلاء، ففي (عب) عن (المدونة) إذا قال لأمته: إن دخلت هذين الدارين