# تأسيسا) لتدخل الأسباب عند اتحاد الموجب بخلاف الطلاق احتياطا في الفروج (ولم ينو تعدد الكفارات، ولو بالقرآن ثم نحو الإنجيل)، وأولى القرآن، والمصحف، والكتاب، وما في (الأصل) من التعدد ضعيف، أو العلم ثم القدرة مثلا، ومن حلف ثانيا على بعض الأولى عليه كفارة) ومثله في (الأصل) بلا أكلمه غدا، وبعده ثم غدا (وفي العكس كفارتان) بالبعض المتكرر (ثم لا شيء) لانحلال اليمين (فإن فعل غير المكرر فكفارة) وتبقى يمين غيره (واعتبرت نية الحالف معممة) كأن يحلف لا آكل لفلان طعاما، وينوى قطع كل ما من جهته لمنة (كمخصصة) للعام (ومقيدة)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بدلي، وكذا إن وإذا (قوله: إلا أن ينوى التعدد) سواء أتى معها بما، أو لا (قوله: ولا إن كرر اليمين) كانت هي الأولى أو غيرها (قوله: ولو تأسيسا)؛ أي: ولو قصد تعدد اليمين؛ لأن قصد إنشاء اليمين لا يستلزم قصد تعدد الكفارة (قوله: بخلاف الطلاق)، فإنه إذا كرر اليمين على شيء واحد، وحنث، فإنه يلزمه الطلاق بعد الطلاق إلا أن ينوى التأكيد احتياطا في الفروج؛ ولأن المحلوف به في اليمين بالله واحد، فالمحلوف به ثانيا هو المحلوف به أولا، فحمل على التأكيد حتى ينوى تعدد الكفارة بخلاف الطلاق؛ فإنه متعدد فإذا حلف به ثانيا حمل على إرادة طلقة ثانية؛ لأنه يعقل فيه التعدد، والأصل التأسيس؛ تأمل. (قوله: ولو بالقرآن إلخ)؛ لأن ذلك كله كلام الله وهو صفة من صفاته، فكأنه حلف بصفته (قوله: من التعدد)؛ أي: في القرآن والمصحف (قوله: ثم غدا)؛ أي: حلف ثانيا (قوله: وفي العكس)؛ أي: الأولى بعض الثانية نحو: لا أكلمه غدا، ثم لا غدا ولا بعد غد (قوله: بالبعض) بأن كلمه غدا وقوله: ثم لا شيء؛ أي: إذا كلمه بعد غد (قوله: كمخصصة) ولا تكون كذلك إلا إذا كانت منافية بمعنى مطلق المغايرة فذكر لبيان الواقع؛ أي: قاصرة على بعض الأفراد زمانا، أو مكانا، أو صفة كلا أكلم زيدا ويريد في الليل، أو في المسجد أو لا أكلم رجلا، ويريد جاهلا (قوله: للعام) هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، فلا تخصص أسماء العدد؛ لأنها نص في مدلولها، فإذا حلف أن له عنده عشرة وقال: أردت تسعة أو أحد عشر مثلا لم تقبل نيته وأسماء الله يمتنع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واحد)؛ لئلا يتكرر مع قوله قبل بتكرر الفعل (قوله: وأولى لو عطف) وجه الأولوية أن التبعية أنسب بعدم التعدد (قوله: ولا يلتفت لقصد)؛ أي: مع دلالة اللفظ على التكرر لا ينفع قصد عدمه (قوله: أو العلم ثم القدرة)؛ لأن صفات الذات