# في غير الحنث المؤجل قبل حنثه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إخراجها (قوله: في غير الحنث إلخ) وهو البر مطلقا، والحنث المطلق، وأما الحنث المؤجل فلا تجزى الكفارة إلا بعد الأجل كما في (المدونة) ونصها: ومن قال والله لأفعلن كذا، فإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل. اه، كذا قال البناني المؤلف أقول: ليس هذا أصل نصها بل هو نص التهذيب، وكثيرا ما تطلق (المدونة) على اختصارها، وأطبق على هذا الكلام كثير من الأشياخ وهو مشكل، فإن الحنث المقيد على بر قبل ضيق الأجل، فإذا ضاق تعين للحنث فهو متردد بين البر والحنث، وكلاهما يجوز فيه التكفير، ولذا حاول أبو الحسن في شرح كلام (التهذيب) إذ قال: هو مشهور مبني على ضعف من عدم التكفير قبل الحنث، وهو رواية أشهب كما في (البدر)، وبعد فالظاهر أن الخلل في اختصار أبي سعيد وأصل نص (المدونة) كما في (المواق) قال ابن القاسم: من حلف بالله، فأراد أن يكفر قبل الحنث، فإما في يمينه لا أفعلن كقوله: والله لا أكلم زيدا فأحب إلي أن يكفر بعد الحنث، فإن كفر قبله أجزأه، وكذلك أيضا في يمينه لأفعلن كقوله: والله لأضربن، أو لأكلمنه ولم يضرب له أجلا فله أن يكفر ولا يفعل وإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل. اه. فالظاهر: أن قوله: فلا يكفر حتى يمضي إلخ على وجه الأحبية التي قررها أو لا في البر فإن الحنث المقيد من قبيل البر ما بقى الأجل متسعا، والإجزاء حاصل على كل حال، وأما الحنث المطلق فيكفي وجوب كفارته العزم على الضد؛ كما يأتي؛ فلذا لم ننهه عن التكفير قبل فوات المحلوف عليه؛ تأمل. اه (قوله: قبل حنثه) المراد بالحنث
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ألا ترى أن الغداء لا يبقى للعشاء ويجزيان؟ (قوله: في غير الحنث المؤجل)؛ أما هو، فلا تجزئ الكفارة فيه إلا بعد الأجل؛ كما في (المدونة)، ونصها: ومن قال: والله لأفعلن كذا فإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل. اه؛ كذا لل (بن) وغيره. أقول: ليس هذا أصل نصها بل هو نص (التهذيب) وكثيرا ما تطلق (المدونة) على اختصارها، وهو مشكل، فإن الحنث، المقيد على بر، قبل ضيق الأجل، فإذا ضاق تعين للحنث فهو متردد بين البر، والحنث، وكلاهما يجوز فيه التكفير، ولذا حاول أبو الحسن في (شرح كلام التهذيب): إن قال: هو مشهور مبني على ضعيف من عدم التكفير قبل الحنث؛ كما في (البدر) والظاهر: أن الذي أوقع في التعب، اختصار أبي سعيد- رحمه الله تعالى- وأصل نص (المدونة) كما نقل (المواق) قال ابن القاسم: من حلف بالله، فأراد أن يكفر قبل الحنث فأما في يمينه لا أفعل كقوله: والله لا أكلم زيدا فأحب إلي أن يكفر بعد