# كفارة واحدة (وناقص كعشرين لكل نصف، إلا أن يكمل) لعشرة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العدد لتصريح الآية ولتوقيع ولى فيهم (قوله: إلا أن يكمل في الثلاث قبله)، وكذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وناقص)، فإن انتهبوها فإن علم ما أخذ كل فظاهر وإلا، فإن كانوا عشرة فأقل بنى على واحد؛ كما في (شب) (قوله: إلا أن يكمل) يرجع للناقص، والتلفيق بل، والمكرر، ومن النقص، والتلفيق، والتشريك كأن لزمه ثلاث كفارات فأعتق رقبة وأطعم عشرا، وكسا عشرا وقصد التشريك بين الكفارات حتى فيما يعطى لكل مسكين فلا يجزيه إلا أن يكمل لعشرة الإطعام على ثلث لكل واحد فيدفع لكل ثلثين ليكون المجموع بنية كفارة واحدة؛ وله مع الكراهة التكميل على الثلثين للكفارتين الأخريين على ما يأتي في قوله: وكره إن لم يعين؛ والعتق لازم؛ ولا يحزيه عن شيء؛ لأنه لا يتبعض، في الكفارة، والكسوة أيضا لا تتبعض، وما قررناه يفيد (عج) عن بهرام عن غير واحد؛ وأما لو شرك في الجمل لا فيما يعطى لكل مسكين فالتشريك في العتق ملغي اتفاقا؛ لأنه لا يتبعض في الكفارة كما قلنا سابقا، وأما غيره فعلى الشاذ من جواز التلفيق في كفارة من إطعام، وكسوة بناء على أن التخيير في الجمل يستلزم التخيير في الأبعاض، يبنى على ثمانية عشر مسكينا تسعة من الإطعام، وتسعة من الكسوة؛ لأن لكل كفارة ثلثا من كل نوع، والكسور ملغاة وعلى المشهور من عدم التلفيق يبنى إما على تسعة الإطعام فيطعم واحدا وعشرين تكمل الثلاث كفارات، أو على تسعة من الكسوة ويكسو أحدا وعشرين؛ لأنه صح له تسعة من كل منهما فيختار تسعة يبنى عليها ويكمل عدد الثلاث كفارات، وتكون الجملة للجملة وينزع غير ما يبنى عليه، والعتق لازم، ولا بجزيه عن شيء كما سبق، هذا قول اللخمي أعني: بناءه على تسعة. وقال ابن المواز: يبنى على ستة ثلاثة من الإطعام وثلاثة من الكسوة. قال في (النوادر): فيطعم سبعة ويكسو سبعة تكمل كفارتان ويكفر عن الثالثة بما شاء، ووهمه غالب الأشياخ، وصوبوا ما للخمي، ووجهه ابن عرفة؛ كما في (ح) بأن كل نوع صرف بعضه لكفارة امتنع صرف بقيته لغيرها عملا بحكم عدم التشريك، والتلفيق وإنما يصرف في الثاني إن قبل: التبعيض فثلث الطعام لواحدة، وثلث الكسوة للثانية، فلذا بنى على ثلث كل فقط؛ لأن نبه الغير صرف البقية عن الثلث، فلم يصادف محلا، ونقل في