# (وإن نوى في يمينه إخراج شيء خرج في كل يمين كالمحاشاة) هذا مثال: وهي أن يخرج الزوجة قبل تمام قوله: الحلال على حرام فينفع وهو عام أريد به الخصوص (وألا) ينو في يمنه بل عقبها (أفاد التعليق والاستثناء بكمشيئة الله) تعالى وإرادته
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رشد الأقوال الآتية في كون اليمين على نية الحالف، أو المحلوف له هنا (قوله: وإن نوى في يمينه)؛ أي: قبل تمامها بأن كان قبل الحلف اتفاقا، أو في الأثناء على الأظهر (قوله: وهي أن يخرج إلخ)، ولا يحرم عليه غيرها؛ لأن تحريم غير الزوجة لغو على ما سيأتي وأورد ابن عبد السلام أن شرط التخصيص أن يبقى للفظ العام مدلول، ولا يجوز إبطال جمعية بالكلية، وإلا عاد نسخا، وإذا لم يلزمه شيء في الزوجة إذا أخرجها، وكان غيرها لغوا لم يبق للعام مدلول، وأجاب القلشاني بأنه: لا يرد ذلك إلا لو كان اللزوم في غير الزوجة من التخصيص، وهو هنا من أمر خارجي؛ تأمل. (قوله: وهو عام أريد به إلخ)، وهو ما كان عمومه غير مراد لا تناولا، ولا حكما بخلاف الاستثناء، فإنه من قبيل العام المخصوص الذي عمومه مرادتنا، ولا حكما لقرينة، فالأول مجاز في اللفظ والمعنى بخلاف الثاني (قوله: وإلا ينوفى يمينه إلخ)، ولفرق بين المحاشاة وغيرها في اشتراط اللفظ تقدم النية في المحاشاة (قوله: والاستثناء)؛ أي: إلا أن ينوى أولا دخول ما أخرجه، فالأحوال كما كتب شيخنا ثلاثة: لا أكلم أحدا، ونوى إدراج زيد لا ينفعه استثناء ولو نطق نوى من أول الأمر إخراجه ينفعه ولم ينطق، وهي المحاشاة لم يتعرض له بنفي ولا إثبات ينفعه الاستثناء إن نطق. اه؛ (مؤلف على (عب)) (قوله: بكمشيئة الله) متعلق بكل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا اللغو (قوله: إخراج شيء) شرط أن لا ينوى إدخاله قبل، فإن حلف لا لبس ثوبا ونوى إدخال الثوب الأصفر في يمينه فلا ينفعه نية إخراجه لا حالها للتناقض ولا بعدها فإنه لما نوى تناول الحكم له لم يصح إخراجه لا على طريق العام الذي يديه الخصوص ولا العام المخصوص لاشتراكهما في عدم إرادة العموم في الحكم، وإنما يفترق الثاني إرادة عمومه لفظا كالاستثناء، ولذا كان متصلا فالأحوال كما أفاده (بن) وشيخنا: ثلاث لا أكلم أحدا نوى إدراج زيد لا ينفعه إخراجه ولو نطق نوى إخراجه من أول الأمر نفعه ولو لم ينطق وهي المحاشاة لم يعرض له بنفي ولا إثبات ينفعه استثناؤه إن نطق، واتصل إلى آخر الشروط (قوله: فينفع) أورد ابن عبد السلام