تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وصح نيابة بلفظ إن أسلم)، وإلا فشاة أكل (وأجزأت ربها، ولو نوى النائب عن نفسه، وكره الفاسق وبعادة نحو قريب) وصديق في القيام بأموره عطف على لفظ (فإن انتفيا) العادة، والقرابة (لم تصح، وأحدهما فتردد، وإن غلط في ضحية غيره ضمنها) ولربها أخذها والأرش (ولها حكم الأضحية) في منع المعاوضة (ولم تجز واحدا منهما وعمدا عن نفسه أجزأت وضمنها كالغاصب) على الأظهر في ذلك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الروايات: استجب أن لا يغرب الشواء شيئا وكأنه رآه بيعا. وقال ابن الماجشون وأصبغ: له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء. وقال عيسى: أحب إلي أن يأخذ الثمن من السارق، ويتصدق به، ونحوه لابن القاسم فيمن دفع جلد أضحيته لمن يدبغه، فادعى سرقته، قال: إن كان يثق به فلا يأخذ منه شيئا، وإن كان يتهمه أخذ منه قيمته ويتصدق بها، قال: وهو أحب إلي (قوله: إن أسلم)؛ أي: النائب (قوله: وإلا فشاة أكل) إن كان الكافر كتابيا، ويضمن إن غره بالإسلام، ويؤدب (قوله: وأجرأت ربها)؛ لأن العبرة بنيته دون الذابح، ولو نذرها نذرا مضمونا خلافا ل (عب) (قوله: وكره الفاسق)؛ أي: كره استنابته (قوله: في القيام) متعلق بعادة (قوله: لم تصح)، وخير ربها، إما أن يأخذ قيمتها، أو هي وما نقصه الذبح (قوله: وأحدهما)؛ أي: وإن انتفى أحدهما؛ أي: القرابة، أو العادة (قوله: ضمنها)؛ أي: ضمن قيمتها (قوله: ولم تجز واحد إلخ) أما ربها؛ فلعدم نية الاستنابة، ولو لم يأخذ لها قيمة، وأما الذابح فلعدم ملكه لها قبل الذبح، وظاهره ولو أخذ ربها قيمتها وهو رواية عيسى، وقال أشهب وابن المواز بالإجزاء حينئذ، ولم ينوها لنفسه، وصححه ابن رشد؛ كما في (البدر). قال البدر: والظاهر أن عدم الإجزاء عن ربها إذا لم تكن منذورة، وإلا أجزأت كالهدى إذا قلد (قوله: أجزأت)؛ لأنه ضمنها بالاستيلاء، وإنما لم تجز بالأولى من الغلط؛ لأن المتعدي داخل على ضمانها فكأنه ملكها قبل الذبح؛ لأنها بأول جزء من الإتلاف؛ لأن السبب والمسبب متقاربان بخلاف الغالط (قوله: كالغاصب)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لأنه بالاختلاط لحق بضمان المتلف لا بالبيع (قوله: ولو نوى النائب عن نفسه)؛ لأن نيته لاغية شرعا بعد قبوله الاستنابة، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا (قوله: وعمدا عن نفسه أجزأت)؛ لأنه من التعدي بالذبح مكلها؛ لأن السبب والمسبب

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٢٨