تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أفضل؟ (والصحية أفضل من العتق والصدقة) ولو فاقاها؛ لأنها شعيرة سنة (وكره جز صوفها إن لم ينبت قريب منه) فأولى مثله، وهو النص، والقاعدة: ما قارب الشيء يعطى حكمه (قبل الذبح ولم ينوه)؛ أي: الجز (حين تعيينها وبيعه)؛ أي: الصوف مكروه الجز (والصوف بعد الذبح جزء، وشرب لن ولو نذرها)؛ لأنها لا تجب به كما يأتي (وضر الولد)؛ كما في (الخرشي)، وغيره (وإطعام كافر)؛ لأنه ليس من أهل القرب (إلا في عياله) تغليبا؛ وللمشقة (وزيادة على ضحية مثله) خوف الرياء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من أن أول الثاني أفضل من آخر الأول (قوله: لأنها شعيرة سنة)، وإحياء السنن أفضل من التطوع، وليس العتق، والصدقة من الشعائر (قوله: وكره جز إلخ)؛ لأنه نقص من جمالها، وهذا إن كان ليتصرف فيه التصرف الممنوع، وإلا جاز مطلقا (قوله: إن لم ينبت قريب إلخ)؛ أي: أو لم يكن لضرورة جز مثلا (قوله: فأولى مثله)؛ أي: أولى، في المفهوم، وقوله وهو النص؛ أي: المثل، وقوله: والقاعدة مستأنفة (قوله: والصوف بعد الذبح جزء)، فلا يجوز بيعه، ولو نسج مع غيره، وغلب الغير على ما اختاره ابن ناجي في (شرح (الرسالة))، أو نواه عند تعيينها على ما قاله ابن عرفة خلافا لعبد الحميد، فإنه من باب الشرط المناقض (قوله: وشرب لن إلخ) مع أنه يجوز له الأكل منها؛ لأنها بعد الذبح؛ كأنها بلغت محلها، وحصل المقصود منها، وقد يهزلها اللبن، فيعيها (قوله: ولو نذرها) مبالغة في كراهة جز الصوف، وشرب اللبن، خلافا لمن قال بالحرمة (قوله: وضر الولد) عطف على ما في حيز المبالغة، وهذا إن لم يصل إلى حد التعذيب، وإلا حرم؛ مؤلف. (قوله: وإطعام كافر) ظاهره، ولو ببيته وقوله: إلا في عياله، ولم ينقلب بها لأهله (قوله: لأنه ليس من أهل القرب)؛ أي: والضحية قربة (قوله: وزيادة على ضحية إلخ) ثمنا، أو عددا (قوله: خوف الرياء)، فإن جزم به حرم، وإن قصد زيادة الفضيلة، والثواب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: والضحية أفضل) عدل عن إدراج (الأصل) هذا في المندوبات؛ لأنه استشكل بسنيتها، واحتيج للجواب عنه بخلاف الأفضلية؛ فإنها زيادة الأجر، فتصدق، ولو بالوجوب، نعم إن عرض اضطرارا في الصدقة قدمت بل ربما وجبت (قوله: وشرب لبن)، وإن كان له الأكل منها؛ لأنها بعد الذبح كأنها بلغت محلها، وحصل الغرض منها، وأيضا شرب اللبن ربما أهزلها فأفات تحسينها (قوله: وضر الولد)؛ لكن لم

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٢٥