تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فتدبر. (وبالمشروع إتمام منويه والجوار المطلق اعتكاف، بخلاف المقيد بفطر أو أقل من زمن الاعتكاف، فلا يلزم إلا بالنذر ولو يوم دخوله على الراجح) مما في (الأصل) (وللمكاتب اعتكاف اليسير وللمبعض مطلقه)، ولو كثيرا في زمن نفسه (وللسيد منع غير ذلك إلا أن يأذن في نذر معين فينذر، أو غيره) ولو تطوعا (فيخل فإن نذر بغير إذن فمنع فعليه إن عتق) وقياسه إذا تأيمت المرأة عليها حيث منعت (مالم

ضروريات التعيين. (قوله: بالشروع إلخ) عطف على فاعل وجب (قوله: إتمام منويه)، ولو متفرقا (قوله: والجوار) بضم الجيم وكسرها (قوله: اعتكاف)، فتلزمه احكامه (قوله: بخلاف المقيد)؛ أي: فليس اعتكافا، فلا يلزم فيه أحكامه من صوم، ونحوه (قوله: أو أقل من زمن) كان من ليل، أو نهار (قوله: فلا يلزم إلا بالنذر)، ولا يخرج فيه لعيادة المريض، ونحوها عند (عج) لمنافاته للنذر، وأجازه الشيخ سالم، وله الفطر فيه إلا أن ينوي الصوم، أو ينذره، أو يكون له فيه عادة؛ كما في (كبير الخرشي) و (البدر). (قوله: ولو يوم دخوله) مبالغة في عدم اللزوم على ما تأول عليه أبو عمران (المدونة) خلافا لابن يونس، وعبد الحق، ولو في نذر يوم؛ كما في (ح) وإن كان ظاهر كلام سند عدم الخلاف فيه، لكن ابن رشد حكى فيه الخلاف خلافا ل (عب)، وذكر المواق الأيام فرض مثال، والفرق بينه، وبين الصوم أن الصوم لا يتبعض بخلاف الجوار، وأما إن نوى الجوار، بالمسجد ما دام فيه، فالظاهر لا يلزمه إتمام اليوم اتفاقا؛ انظر (ح). (قوله: اعتكاف اليسير) هو ما لا يحصل به عجز عن نجوم الكتابة. (قوله: في زمن نفسه) أفاد أن هذا إذا كان بينه، وبين سيده قسمة، وإلا فلا يجوز له الاعتكاف إلا بإذنه (قوله: منع غير ذلك)، وهو الكثير في المكاتب، والمبعض في غير زمنه، والقن مطلقا. (قوله: إلا أن يأذن)، فغن تنازعا فيه فالقول للسيد؛ لأن الأصل عمه (قوله: فيدخل) وليس له قطعه، والمراد الدخول بالجلين معا؛ واما برجل ففيه نظر. (قوله: فإن نذر بغير إذن إلخ) وأما إن منعه ما نذره بإذنه، فعليه إن عتق، ولو معينا فات؛ لأنه فوته على نفسه حيث أطاع سيده مع أنه ليس له منعه إذا أذن في النذر، والمرأة كالعبد حيث يحتاج لها زوجها كما سبق. (قوله: ما لم

كاملين. (قوله: في زمن نفسه)، فإن لم يكن بينه وبين سيده مقاسمة فلا يعتكف إلا بإذن سيده (قوله: معين فينذر)، فإن منعه سيده من دخوله حتى فات قضاه؛

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٧٤