تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلا بطل)، ولو ناسيا أو مكرها (إلا لخوف وأيام العيد ولياليها، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده) فإنه متقرر شرعا وسكره) عطف على كالوطء، ويؤخذ من التعليل بفوات الزمن؛ أي: غير المسكر من الغيبات كذلك (بحرام وإن ليلا وهل مثله بقية الكبائر؟ قولان وبحلال كمبطل الصوم) بالتفصيل السابق فيه إذا زال العقل (وأقله اللازم بالنذر) المطلق (يوم، وليلة، والمندوب من عشرة لشهر)، وهذا زبدة خلاف كثير

أفطرت بطل. وقال سحنون: لا يجزيها ذلك حتى يكون الدخول من أول الليل كابتدائه (قوله: وإلا بطل)؛ أي: وإلا يرجع بأثر زوال العذر بطل، ويغتفر التأخير اليسير كما هو قاعدة ما يجب فيه الفور؛ قاله البدر/ والظاهر أنه مالا يعد به متوانيا عرفا (قوله: ولو ناسيا)، والفرق بينه وبين النجاسة ضعف أمر النجاسة بالخلاف فيها؛ ولأن الرؤية الأولى كالعدم؛ لأن إزالة النجاسة إنما تطلب عند التلبس بالصلاة قاله ابن ناجي. (قوله، أو مكرها) لم يجعل من الخوف؛ لإمكان زواله (قوله: وأيام العيد) عطف على خوف (قوله: لم يفده)؛ أي: لم يفده الشرط، والاعتكاف صحيح على المشهور كاشتراط عدم الصوم، أو النهار دون الليل. (قوله: فإنه متقرر شرعا)؛ أي: فلا عبرة بالشرط المخالف (قوله: بحرام) وإن لم بالفعل (قوله: وإن ليلا) ولو صحا منه قبل الفجر (قوله: بقية الكبائر)؛ أي: غير المبطلة للصوم، وأما الصغائر فلا تبطل اتفاقا إلا أن تبطل الصوم. (قوله: بالتفصيل السابق) في الصوم من سلامة أوله أم لا، استغرق جل الزمن أم لا (قوله: وأقله)؛ أي: أقل الحقيقة (قوله: يوم وليلة)، وهل يلزم الدخول أول الليل عند الغروب، ولا يجوز له التأخير وإن فعل ابتدأ؟ وهو قول سحنون وظاهر (المدونة) أو يندب فقط، وهو الذي نقله في (الجلاب)، وبه قال عبد الوهاب. (قوله: والمندوب)؛ أي: وأقل المندوب (قوله: وكره غيره)؛ أي: غير المندوب (قوله: خلاف كثير) فقيل: أكثره

(قوله: أقله اللازم بالنذر) أورد شيخنا تيعا للخرشي: لما لزم في نذر الاعتكاف الأقل، وسبق في الصوم، ولأكثر إن احتمله لفظه، وأجاب بمشقة الاعتكاف أقول: الأكثر في الصوم حيث ذكر زمنا محتملا كشهر مثلا فثلاثين، وفي الاعتكاف كذلك، وأما لو قال: على صوم، وأطلق كفاه أقل الحقيقة وهو يوم فاستويا (قوله: زبدة خلاف) يعني: المختار منه كاختيار الزبد من اللبن، فقد قيل: أقله يوم، وقيل:

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٦٩