عمرو ، عن عبد الكريم ، عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة أنهما ' كان إذا أوهما في صلاتهما فلم يدريا أثلاثا صليا أم أربعا ؟ سجدا سجدتي السهو قبل تسليمهما ' .
81 - حدثني سعيد بن عمرو السكوني ، قال : حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش قال : ' كان الحارث بن عبد الله يأمرنا إذا شككنا في الصلاة فلم ندر أثلاثا صلينا أم أربعا أن نجعلها ثلاثا حتى نكون من الوهم في الزيادة ، ثم نسجد سجدتين قبل أن نسلم ثم نسلم ' .
وعلة قائلي هذه المقالة لقولهم هذا من الأثر : خبر عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل . وقال آخرون : إذا بنى على اليقين في ذلك ، فإنه يسجد فيها بعد السلام .
ذكر من قال ذلك
82 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، قال : حدثنا حجاج بن رشدين ، قال : حدثنا عبد الجبار بن عمر ، عن ربيعة ، عن القاسم بن محمد قال : ' إذا شك الإنسان في شيء من الصلاة طرح الشك وبنى على اليقين ، فإذا فرغ من التشهد سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد بعدهما ، وسلم ' .
قال القاسم : كان ابن عمر يفعل ذلك .