تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن ابن أبي ليلى ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري ،

760 - وحدثنا محمد بن عبد الله ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عمرو بن قيس ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة : في سبيل الله ، وابن السبيل ، ورجل كان له جار فتصدق عليه ، فأهدى له ' .

761 - حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبيد الله ، قال : أخبرنا ابن أبي ليلى ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو يكون له جار مسكين فيتصدق عليه ، فيهدي له ' .

762 - حدثنا سلم بن جنادة ، قال : حدثنا حفص ، عن أبي ليلى ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة : في سبيل الله ، أو ابن السبيل ، أو رجل تصدق عليه ، فأهدى لجار له ، وهو غني ' .

763 - حدثني يعقوب ، قال : حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا إسماعيل بن أمية ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لغاز في سبيل الله أو لرجل كان له جار من أهل الصدقة ، فقسم له منها شيء ، فأهدى له ، أو لرجل ابتاع بماله ' .

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ٤١٥