وهب ، قال : حدثني معاوية ، قال : أخبرني من سمع ربيعة يقول : ' إذا قعد الرجل قدر ما يتشهد ، وإن لم يتشهد ، فقد تمت صلاته ' .
وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : ' إذا قعد مقدار التشهد في الرابعة ، ولم يتشهد ، فقد تمت صلاته ، وإن لم يقعد مقدار التشهد ، وقام عامدا فسدت صلاته ' !
وعلة قائلي هذه المقالة : أن القعود في الرابعة : نظير القيام في بعض الأماكن التي يجب فيها القيام في الصلاة .
وقد أجمعوا على أن من ترك القيام في الموضع الذي يجب فيه القيام عامدا ، أن صلاته تفسد ، فكذلك : القعود في الرابعة ، إذ كان مختلفا في حكمه .
ذكر من قال لا تتم صلاة المصلي إلا بتشهد
411 - حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، قال : سمعت أبا النضر قال : سمعت حملة بن عبد الرحمن ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ' لا تجوز صلاة إلا بتشهد ' .
412 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، قال : أخبرنا شعبة ، عن مسلم أبي النضر ، عن حملة بن عبد الرحمن ، عن عمر : مثله .