تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكذلك : حكم الجلوس في الرابعة ، إذا تركه ، لم يكن ذلك مفسدا صلاته ، وأن التسليم خروج من الصلاة ، فكيف خرج فسبيله واحد ! !

ذكر من قال إذا جلس قدر التشهد تمت صلاته وإن لم يتشهد

406 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : ' إذا قعد الرجل في آخر ركعة ، ثم أحدث أو رعف بعد ما تقار الصلاة في آخر ركعة ، وجلس بعدما فرغ من صلاته ، فليسلم ، ثم ليقم ، فإن كان مع الإمام - أيضا - فليسلم ، ثم ليقم ، وإن كان قبل أن يسلم الإمام ' .

407 - حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا بشر بن المفضل ، قال : حدثنا شعبة ، قال : ' سألت الحكم وحمادا عن رجل لم يتشهد ؟ فقال : أوكل الناس يحسن التشهد ؟ تمت صلاته ' .

408 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا سفيان ، عن شعبة ، عن الحكم قال : ' إذا قعد مقدار التشهد ، فقد مضت صلاته ' .

409 - حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا شعبة ، قال : ' سألت الحكم وحمادا عن رجل قام ولم يتشهد ؟ فقالا : أكل الناس يحسن التشهد ؟ أي : لا بأس به ' .

410 - وحدثني : بحر بن نصر الخولاني ، قال : حدثنا ابن

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ٢٤٩