تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورجل عانسٌ، إذا أخر التزويج بعدما أدرك قال الشاعر:

مِنّا الذي هو ما إن طرَّ شاربُه ... والعانسون ومنا المُرْدُ والشيبُ

ويقال: امرأة عانس، إذا حُبست بعد إدراكها، فلم يُدخلوا الهاء في هؤلاء النعوتِ اللاتي يشترك فيهن الرجالُ والنساءُ.

قال أبو بكر: والقولُ عندي في هذا الذي لا يجوز غيرُه هو قولُ الفراءِ؛ لأن كلام العرب يشهدُ به، والقياسُ يُوجبه، والعارضون

المذكر والمؤنث · الجزء ١ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المذكر والمؤنثج ١ · ص ١٣٢