تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه جاز على الابن، والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه، فإنه جعله على الأب دون الابن.

[٨٣/ ١٧]- وأجمعوا أن المولى إذا خلى بين أمته وزوجها حتى بوّأهما بيتا فانقطعت عن خدمة مولاها، كانت نفقتها وكسوتها على الزوج دون المولى، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: الكسوة على الزوج والنفقة على المولى.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٩١