تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأغلق بابًا، وأرخى سترا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب عليها جميع صداقها.

[٨٢/ ١٦]- وأجمعوا أن الأب/ إذا زوج ابنه الصغير على صداق ولا شطط

نوادر الفقهاء · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٩٠