[٤٨/ ٩]-وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يرمي الحجار بأكبر من حصى الخذف إلا مالك بن أنس رضي الله عنه وعبدالله العزيز بن أبي سلمة الماجشون/ قالا: يستحب أكبر من ذلك.
نوادر الفقهاء · الصفحة ٦٦
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.