تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيئًا، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه/ فإنه قال: لا ينبغي له أن يحرم بها إلا من ميقات أهل بلده الذي عنه خرج إلى مكة.

[٤٦/ ٧]-وأجمعوا أن من سب رجلا وهما محرمان استغفر الله عز وجل من ذلك، ولا كفارة عليه، ولا دم عليه، إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أوجب عليه دما يهريقه.

[٤٧/ ٧]-وأجمعوا على استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بالليل والنهار، على الأكمام، وفي الصحراء، وعلى كل شرف، وفي كل واد وعند الركوب إذا استوى به البعير قائمًا، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه فإنه كره له ذلك في المسجد الحرام وفي منى.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٦٥