تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٣/ ٤]- وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح، لا، بل يستحسن.

[٤٤/ ٥]- وأجمع الفقهاء أن من أراد (الحرم) ومنزله قبل المواقيت إلى الآفاق، أو بعدها إلى مكة، (فلا) ينبغي له أن يدخل مكة إلّا محرمًا، إلّا محمد بن شهاب الزهري رضي الله عنه فإنه أباحها ذلك غير محرمين.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٦٣