فراغه من الحجة، إلّا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أباحه ذلك.
[٤٢/ ٣]- وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم / فَأُمِرَ بالرجوع إلى الميقات، فرجع إليه فلبى منه وأحرم، لم يكن عليه غيره إلّا زفر بن الهذيل رضي الله عنه فإنه قال: عليه دم وإن رجع وَلَبَّى.
نوادر الفقهاء · الصفحة ٦٢