تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فراغه من الحجة، إلّا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أباحه ذلك.

[٤٢/ ٣]- وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم / فَأُمِرَ بالرجوع إلى الميقات، فرجع إليه فلبى منه وأحرم، لم يكن عليه غيره إلّا زفر بن الهذيل رضي الله عنه فإنه قال: عليه دم وإن رجع وَلَبَّى.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٦٢