[٢٨ - ٤]- وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني المطلب بن عبد مناف إذا كانوا من أهل الزكاة، إلّا الشافعي رضي الله عنهوهو منهم- فإنه منع من ذلك.
[٢٩/ ٥]- وأجمعوا أن من ابتاع فاكهة للتجارة ومرّ بها على العاشر أنه يأخذ زكاتها، إلّا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: لا يأخذ/ منها زكاة.
نوادر الفقهاء · الصفحة ٤٩