تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨ - ٤]- وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني المطلب بن عبد مناف إذا كانوا من أهل الزكاة، إلّا الشافعي رضي الله عنهوهو منهم- فإنه منع من ذلك.

[٢٩/ ٥]- وأجمعوا أن من ابتاع فاكهة للتجارة ومرّ بها على العاشر أنه يأخذ زكاتها، إلّا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: لا يأخذ/ منها زكاة.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٤٩