تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦/ ٢]- وأجمعوا أن الذمي لا يعطى / من زكاة الأموال ولا من عشور الأرضين وإن لم يوجد مسلم، إلّا عبيد الله بن الحسن العنبري رضي الله عنه فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يكن في البلد المعطي مسلم.

[٣٧/ ٣]- وأجمعوا أن أخذ الصدقة التطوع حلال لبني هاشم جد محمد النبي - ﷺ -، إلا أحمد بن محمد الأزدي رضي الله عنه فإنه منع من ذلك.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٤٨