تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة على النبي - ﷺ - في صلاته، أو صلى عليه قبل التشهد الآخر منها لم يجزه.

[٢٣/ ١٢]- وأجمعوا أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى أو الثالثة من صلاة هي أربع ركعات من صلاة هي أربع ركعات، نهض قائمًا ولم يجلس إلّا الشافعي رضي الله عنه، فإنه استحب كجلوسه في التشهد ثم ينهض إلى القيام.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٤٣